responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 277
تحصيل العلم لتعسر بل تعذر إذ غاية ما يمكنها الاستبراء وهو لا ينفى احتمال كون ما أصاب القطنة آخر ما سال منها من الدم * (والحاصل) * انه متى حصل لها ترديد زائد عن المتعارف بحيث رأت نفسها متحيرة وجب عليها الاختبار بادخال قطنة ونحوها فان خرجت تقية اغتسلت اجماعا كما صرح به في المدارك وان كانت متلطخة بالدم ولو بمثل رأس الذباب كما مثل به في الأخبار المتقدمة صبرت المبتدئة حتى تنفى أو يمضى عشرة أيام التي يمكن ان يكون الدم فيها حيضا بلا خلاف فيه بل في المدارك دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مع موافقته للأصل وقاعدة الامكان مضافا إلى الاجماع موثقة ابن بكير إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام وفي موثقته الأخرى قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة وفي حكم المبتدئة من لم يستقر لها عادة في العدد لما أشرنا إليه من موافقته للأصل والقاعدة ويمكن الاستدلال عليه أيضا بموثقة سماعة قال سئلته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الحديث واما ذات العادة عددا وقتية كانت أم لا فمقتضى الأصل وان كان وجوب تحيضها كغيرها إلى أن ينقطع الدم أو يمضى عشرة أيام وكذا مقتضى قاعدة الامكان أيضا ذلك على تأمل فيه يظهر وجهه بالتأمل فيما أسلفناه وجها لقاعدة الامكان لكن يظهر من جملة من الاخبار الآتية ان الشارع أهمل في حقها الأصل والقاعدة فإنه وان كلفها في عدة من الأخبار المستفيضة بل المتواترة بترك العبادة في الجملة الا انه يظهر من بعض تلك الأخبار ان منشأه الاحتياط الاستصحاب وقاعدة الامكان * (و) * حيث إن اخبار الباب في غاية الكثرة والاختلاف فالأولى أولا تأسيس ما يقتضيه الأصل بعد الاغماض عن الاستصحاب وقاعدة الامكان كما هو المفروض * (فنقول) * انها بعد تجاوز دمها عن العادة كما تحتمل انقطاعه في أثناء العشرة كذلك تحتمل تجاوزها فهي متحيرة في امرها فان قلنا بعدم حرمة العبادة على الحائض الا تشريعا فمقتضى الاحتياط الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة لكن لا يجب عليها شئ منها للأصل لأن الشك بالنسبة إليه مرجعه إلى الشك في أصل التكليف والمرجع فيه البراءة وان قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا كما هو الأظهر على ما سيتضح لك [انش‌] يدور امرها بين المحذورين حيث تعلم اجمالا بكونها مكلفة اما بترك الصلاة أو فعلها فهي مخيرة بالأخذ بأحد الاحتمالين عقلا لو لم نقل بتغليب جانب الحرمة كما ذهب إليه بعض وهل التخيير في مثل المقام بدوي أو استمراري وجهان أوجههما الثاني كما تقرر في محله فهي مخيرة في الاخذ بكل من الاحتمالين إلى أن يتم لها عشرة أيام هذا إذا لم يكن أحد الاحتمالين أقوى والا فالأخذ به متعين ولا شبهة انه كلما امتد تجاوزه عن العادة يقوى احتمال كونه استحاضة ويضعف احتمال كونه حيضا فالمتعين عليها عقلا ان تتحيض عند أقوائية احتمال كونها حائضا والبناء على طهارتها عند ضعف هذا الاحتمال وحيث انا أشرنا إلى حكم العقل بكونها مخيرة في الاخذ بأحد الاحتمالين في الجملة طهر لك امكان ان يكون تكليفها في مرحلة الظاهر شرعا الاخذ بأحد الاحتمالين مخيرا كما أنه يجوز ان يكلفها الشارع بتغليب أحد الاحتمالين معينا لكونه أهم بنظره ومتى جاز ذلك شرعا لا يدور مدار تكافؤ الاحتمالين بنظر المكلف بل يدور مدار اطلاقات الأدلة الشرعية إذ من الجايز أن لا يكون أقوائية أحد الاحتمالين بنظر المكلف سببا التعين الاخذ به عند الشارع وهذا بخلاف ما إذا كان الحاكم العقل فإنه لا يحكم بالتخيير الا بعد التكافؤ إذا عرفت ذلك فنقول قد استفاضت الاخبار بل تواترت على أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العادة تستظهر وتحتاط بترك العبادة في الجملة ففي بعضها امرها بالاستظهار مطلقا من دون تعيين مدة له وفي بعضها كلفها بان تغتسل بعد يوم فيكون مدة الاستظهار يوما وفي بعضها بعد يومين وفي بعض بعد ثلاثة أيام وفي غير واحد منها بعد يوم أو يومين وفي بعضها أو ثلاثة وفي جملة منها تستظهر إلى العشرة وكيف كان فمشروعية الاستظهار أعني جواز ترك العبادة احتياطا لاحتمال كونها حائضا اجمالا ممالا اشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا بل عن جملة دعوى الاتفاق عليه والنصوص الدالة عليه لا يبعد دعوى تواترها وانما الاشكال والخلاف في مقامين أحدهما في تعيين مدة الاستظهار والاخر في كونه واجبا أو غير واجب ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار ففي مرسلة ابن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر فإذا كانت أقل استظهرت ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى وفي بعض الأخبار قيده بيوم كرواية إسحاق بن حريز قال سئلتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت إلى أن قال فقالت له ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين الحديث ومرسلة داود مولى أبى المعز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت ظهرها وهي ترى الدم قال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وان انقطع المد اغتسلت

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست