اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 858
النقض ـ على ما في كلام غير واحد ـ [١] بما لو تغذّى بغير العذرة من النجاسات العينيّة من دم
ونحوه ، وبما لو تغذّى بالمتنجّس من العذرة ، وبما لو تغذّى بها وبغيرها من
النجاسات أو غيرها على جهة الانضمام ، وبآكل الجيف محضا ، وببصاق شارب الخمر إذا
لم يتغيّر به.
وإحداث القول
الثالث عن مستند شرعي ـ ولو كان من الاصول المعتبر ـ ليس بباطل ما لم يثبت الإجماع
على نفيه وبطلانه ، وهو غير ثابت بل الثابت خلافه ، كيف وقد عرفت نقل الشهرة هنا
على الطهارة.
والمفهوم ـ مع
ما فيه ممّا تقدّم ـ ظاهر في المنع الذاتي ، فلا يصرف إلى المنع العرضي إلّا بدليل
وليس ، وبالجملة الاصول الموجودة في المقام ممّا لا سبيل إلى رفع اليد عنها ، وهذا
هو مستند الحكم هنا.
وإن كان قد
يستدلّ عليه أيضا بعموم الروايات الحاكمة بطهارة سؤر الطيور والسنّور والدوابّ
والسباع ، الّتي منها : موثّقة عمّار « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه
إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » [٢] المشتملة على
العموم اللغوي الّذي قيل فيه إنّه يتناول الأفراد النادرة أيضا ، فلا يقدح لو قيل
بكون الجلّال من الأفراد النادرة.
ومنها
: صحيحة البقباق
[٣] وحسنة معاوية بن شريح [٤] المتقدّمتان.
وظنّي أنّ هذا
في غير محلّه نظرا إلى أنّ النجاسة المبحوث عنها في تلك المسألة ما يكون عرضيّا
ناشئا عن أمر عرضيّ للحيوان المأكول لحمه وغيره ، ولعلّ الروايات المذكورة أو
أكثرها مسوقة لبيان الطهارة الذاتيّة المنافية للنجاسة الذاتيّة ، فلا تنافي
النجاسة العرضيّة الناشئة عن الجلل ، والعموم اللغوي في الموثّقة لا يجدي إلّا في
تعميم الحكم الأوّل بالقياس إلى جميع أنواع الطيور ، فيبقى الحكم الثاني مسكوتا
عنه ، ولا يمكن إثباته بتوهّم [كونه] بالقياس إلى الأحوال ، بعد ملاحظة عدم كونه
مسوقا لبيان ما