اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 849
للمطلق إن كان وقوع الخلاف في الطهارة والنجاسة فالأنسب له جعل البحث في
مطلق المباشرة ، لأنّ ملاقاة الحيوان إذا قضت بنجاسة ملاقيه فلا يعقل اختصاصه بعضو
منه دون عضو ، إن اريد بالنجاسة الصفة المقتضية لأحكامها دون نفس الأحكام المقرّرة
لها ، لجواز كون ذلك تعبّدا من الشارع ، مختصّا ببعض الفروض ، حسبما استفيد من
دليل التعبّد إن كان ، وستعرف خلافه.
وربّما يحكى
التعريف المتقدّم عن الشهيد وجملة ممّن تأخّر عنه ـ كما في الحدائق ـ [١] على وجه تضمّن
اعتبار طهارة الحيوان ، فيقال : « أنّه ماء قليل باشره جسم حيوان طاهر » وهو كما
ترى لا يوافق شيئا ممّا تقدّم ، وعلى فرض ورود الاشتراط في كلام بعضهم ، يدفعه :
بعض ما تقدّم ممّا يقضي بكون العنوان ملحوظا على الوجه الأعمّ كما في عبارة
المنتهى [٢] ، مضافا إلى ما في أكثر كتبهم من التعرّض لسؤر الكلب
والخنزير وغيرهما ممّا يحكم عليه بنجاسة العين ، كبعض فرق الإسلام من الخوارج
والغلاة.
ثمّ إنّ المعنى
المذكور على ما في كلام غير واحد من تقييده بالاصطلاح ، أو التنبيه على كونه مرادا
من اللفظ في خصوص المقام ، اصطلاح من المصنّفين مأخوذ من الأخبار المتفرّقة ،
وفتاوى الفرقة المتفقّهة من باب الأخذ بالقدر الجامع ، حسبما أشرنا إليه ، وقد
يحتمل كونه معنى شرعيّا تعويلا على تعريف جمع له : « بأنّه « شرعا ماء قليل باشره
جسم حيوان ».
وفيه : منع
واضح ، لإمكان أن يراد به ما عند المتشرّعة ، أو ما عند حفظة الشريعة ، كيف ولم
يثبت في كلام الشارع أصل الاستعمال على الوجه الأعمّ ولا أخبار الأئمّة عليهمالسلام ، ولو فرض وجوده أيضا فهو ليس إلّا استعمالا غير صالح
للاستناد إليه في إثبات الوضع الشرعي ، على ما هو مقرّر في محلّه.
ثمّ تمام البحث
في أحكام هذا المعنى العامّ يقع في طيّ مسائل :
المسألة
الاولى : لا خلاف عند
أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعا آدميّا كان كالكافر والخوارج وهم أهل
النهروان ومن دان بمقالتهم ، والغلاة وهم
[١] الحدائق الناضرة
١ : ٤١٨ ليس فيه ما يقتضي طهارة الحيوان فلاحظ.