اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 848
كالكلب والخنزير أو لا ، والأوّل سؤره نجس ، والثاني سؤره طاهر » ـ ثمّ قال
ـ : « هذا على القول المشهور لأصحابنا » [١] انتهى.
ولقد أجاد
الشهيد رحمهالله[٢] وغيره [٣] ـ على ما نقل ـ حيث أخذوا بمجامع الفتاوى والجهات
المستفادة من الأخبار وكلام العلماء الأخيار ، فقالوا في تعريفه الاصطلاحي : «
أنّه ماء قليل باشره جسم حيوان » [٤].
لكن يبقى
المناقشة فيه من حيث كون جنسه الماء ، وقد عرفت أنّ المستفاد من الأخبار وغيرها ما
يعمّ غير الماء أيضا.
وأجود منه ما
تقدّم نقله عن بعضهم ، وفي معناه ما نقله في المجمع من : « أنّه ما باشره جسم
حيوان » [٥] بناء على أنّ المراد بالتعريف هنا ما هو كذلك بحسب
الاصطلاح ، فما في المدارك [٦] من الاعتراض على ما سمعت عن الشهيد وغيره بأنّه غير
جيّد ، بعد ما ذكر أنّ الأظهر في تعريفه في هذا الباب : « أنّه ماء قليل لاقاه فم
حيوان » ، ليس في محلّه ، لما عرفت من أنّ المستفاد من بعض الروايات ما يعمّ
مباشرة الفم وغيره ، هذا مع وضوح فساد ما ذكره في تعليله من الوجهين.
أحدهما : أنّه
مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة ، ودلّ عليه العرف العامّ بل الخاصّ أيضا ، كما يظهر
لمن تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب.
وجه الضعف : ما
عرفت من أنّ كلّا من الأخبار وكلام الأصحاب شاهد بخلاف ما ذكره.
وثانيهما : أنّ
الوجه الّذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع
الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر ، وليس في كلام القائلين بذلك
دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أنّ مرادهم بالسؤر
المعنى الّذي ذكرناه خاصّة.
وجه الضعف :
صراحة كلامهم في خلاف ما ذكره ، مع أنّ منشأ جعله قسيما