responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 735

عن أصل الاشتغال على هذا القول بالنسبة إلى غير المنصوص.

وهذا المنع قويّ متّجه ، وعليه يختصّ ما تقدّم من حكم غير المنصوص واخترنا فيه لزوم نزح الجميع بالقول بالانفعال ، لأنّ الاشتغال على هذا القول تابع لعروض النجاسة للبئر وهو قدر مشترك بين المنصوص وغيره ، وإن كان إتمامه في غاية الإشكال إلّا من جهة الإجماع على عدم الفرق ، ولعلّه ثابت. فتأمّل.

هذا كلّه إذا اتّحد الجزء أو تعدّد وعلم بكونه من حيوان واحد ، وأمّا مع الاشتباه في كونه من واحد أو اثنين ففي المدارك : « الأقرب عدم التضاعف ، لأصالة عدم التعدّد » [١] وهو واضح الضعف ، لأنّ التعدّد بالنسبة إلى الجزءين محرز فلا يعقل نفيه بالأصل ، وبالنسبة إلى الكلّ محتمل ككون الاتّحاد محتملا فلا يقين بشي‌ء منهما لاحقا ولا سابقا.

وعن الشهيد : « أنّ الأجود التضاعف » [٢] وكأنّ مستنده الاستصحاب ، لكن بناء على عدم التداخل ولو من جهة الاستصحاب.

وعن صاحب المعالم : « الوجه عندي نزح أقلّ الأمرين من مقدّر الكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص » [٣] ، وهذا جيّد وإن كان الاحتياط واستصحاب النجاسة يقتضي اعتبار مقدّر الكلّ بل القول بالتضاعف.

ولو اشتبه الجزء بين حيوانين مقدّر أحدهما أكثر من الآخر ، فمقتضى الاستصحاب اعتبار مقدّر الأكثر ، ومنه يعلم الحال في الجزءين المشتبهين بين حيوانين مختلفين في المقدّر.

الثالثة : قال في الدروس : « ولو تضاعف المنجّس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدّر » [٤] وعزاه الخوانساري في الشرح [٥] إلى جماعة من المتأخّرين ، منهم المحقّق والشهيد الثانيين [٦] ، وهو محكيّ عن المعالم أيضا [٧] ، وهذا هو الّذي يعبّر عنه بعدم التداخل مطلقا ، وعن العلّامة في جملة من كتبه كالقواعد [٨] ، والمنتهى [٩] المصير إلى تداخل النجاسات مطلقا ، متخالفة كانت كالإنسان والكلب ، أو متماثلة في


[١] مدارك الأحكام ١ : ٩٩.

[٢] ذكرى الشيعة ١ : ٩١. (٣) المعالم ١ : ٢٧٨.

[٤] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢١.

[٥] مشارق الشموس : ٢٤٣.

[٦] كما في جامع المقاصد ١ : ١٤٧ ، ومسالك الأفهام ١ : ٢٠.

[٧] فقه المعالم ١ : ٢٧٥.

[٨] قواعد الأحكام ١ : ١٨٨ حيث قال : « ولو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ».

[٩] منتهى المطلب ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست