اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 735
عن أصل الاشتغال على هذا القول بالنسبة إلى غير المنصوص.
وهذا المنع
قويّ متّجه ، وعليه يختصّ ما تقدّم من حكم غير المنصوص واخترنا فيه لزوم نزح
الجميع بالقول بالانفعال ، لأنّ الاشتغال على هذا القول تابع لعروض النجاسة للبئر
وهو قدر مشترك بين المنصوص وغيره ، وإن كان إتمامه في غاية الإشكال إلّا من جهة
الإجماع على عدم الفرق ، ولعلّه ثابت. فتأمّل.
هذا كلّه إذا
اتّحد الجزء أو تعدّد وعلم بكونه من حيوان واحد ، وأمّا مع الاشتباه في كونه من
واحد أو اثنين ففي المدارك : « الأقرب عدم التضاعف ، لأصالة عدم التعدّد » [١] وهو واضح
الضعف ، لأنّ التعدّد بالنسبة إلى الجزءين محرز فلا يعقل نفيه بالأصل ، وبالنسبة
إلى الكلّ محتمل ككون الاتّحاد محتملا فلا يقين بشيء منهما لاحقا ولا سابقا.
وعن الشهيد : «
أنّ الأجود التضاعف » [٢] وكأنّ مستنده الاستصحاب ، لكن بناء على عدم التداخل ولو
من جهة الاستصحاب.
وعن صاحب
المعالم : « الوجه عندي نزح أقلّ الأمرين من مقدّر الكلّ من كلّ منهما ومن منزوح
غير المنصوص » [٣] ، وهذا جيّد وإن كان الاحتياط واستصحاب النجاسة يقتضي
اعتبار مقدّر الكلّ بل القول بالتضاعف.
ولو اشتبه
الجزء بين حيوانين مقدّر أحدهما أكثر من الآخر ، فمقتضى الاستصحاب اعتبار مقدّر
الأكثر ، ومنه يعلم الحال في الجزءين المشتبهين بين حيوانين مختلفين في المقدّر.
الثالثة
: قال في الدروس
: « ولو تضاعف المنجّس تضاعف النزح ، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدّر » [٤] وعزاه
الخوانساري في الشرح [٥] إلى جماعة من المتأخّرين ، منهم المحقّق والشهيد
الثانيين [٦] ، وهو محكيّ عن المعالم أيضا [٧] ، وهذا هو
الّذي يعبّر عنه بعدم التداخل مطلقا ، وعن العلّامة في جملة من كتبه كالقواعد [٨] ، والمنتهى [٩] المصير إلى
تداخل النجاسات مطلقا ، متخالفة كانت كالإنسان والكلب ، أو متماثلة في