اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 734
الأمر ، كما أنّه كذلك لو حصل من غير المكلّف بالغا أو غيره ، مسلما أو
غيره بشرط عدم المباشرة المنجّسة ، بل يكفي نزح المقدّر لو حصل من غير إنسان
كالثور ونحوه ، وقد صرّح بأكثر ما ذكرناه غير واحد من أصحابنا ، منهم العلّامة في
المنتهى [١].
المبحث
الثالث : فيما يتعلّق
بما ينزح له من النجاسات الموجبة له ، وفيه : مسائل ثلاث :
الاولى
: قال المحقّق
في شرائعه : « حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره في النزح » [٢] ولعلّه أخذ
بما يوجب اليقين بالبراءة ، وإلّا فلمنع انصراف أدلّة العناوين الموجبة للنزح إلى
ما عدا الكبير ـ ولا سيّما ما كان من الصغير في أوائل تولّده ـ مجال واسع ، وعليه
دخول الصغير في غير المنصوص لا يخلو عن قوّة ، غير أنّه لو قيل في غير المنصوص بما
يزيد على مقدّر هذا النوع من الحيوان فالقطع حاصل بأنّ منزوح صغيره لا يزيد على
منزوح كبيره ، ولو قيل بما يقصر عنه فالاكتفاء به له غير بعيد ، وإن كان الاحتياط
في الأخذ بمقدّر النوع ، ويعضده استصحاب النجاسة.
الثانية
: قال في
المنتهى : « لو وقع جزء الحيوان في البئر ، كيده ورجله ، يلحق بحكمه ، عملا
بالاحتياط الدالّ على المساواة ، وأصالة البراءة الدالّة على عدم الزيادة » [٣] وهو الظاهر من
شرائع المحقّق حيث قال : « إلّا أن يكون بعضا من جملة لها مقدّر فلا يزيد حكم
أبعاضها عن جملتها » [٤].
وعن المحقّق
الشيخ عليّ [٥] احتمال إلحاقه بغير المنصوص لعدم تناول اسم الجملة له ،
وعن صاحب المعالم التفصيل قائلا : « بأنّه إن كان مقدّر الكلّ أقلّ من منزوح غير
المنصوص اكتفى به للجزء ، لأنّ الاجتزاء به في الكلّ يقتضي الاجتزاء به في الجزء
بالطريق الأولى ، وإن كان المقدّر زائدا فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد » [٦] انتهى.
وهذا هو الأقرب
وإن كان الأحوط المتأيّد بالاستصحاب على القول بالنجاسة اعتبار مقدّر الكلّ مطلقا.
نعم ، على
القول بوجوب النزح تعبّدا رجع الشكّ إلى ثبوت التكليف بالزائد والأصل ينفيه ، ولا
يعارض هنا باستصحاب الأمر ولا اشتغال الذمّة ، مع إمكان المنع
[١] منتهى المطلب ١
: ١٠٥. (٢ و ٤) شرائع الإسلام ١ : ١٤.