اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 726
القدر من العمق الّذي علم بوصول الماء الغائر إليه.
ثمّ أنّه إذا
اجريت البئر المتنجّس ماؤها عن تحتها فعن بعض القائلين بالطهارة في الغور أنّه
نفاها هنا ، وليس بوجه لعدم الدليل على النجاسة حينئذ لخروج الماء المتنجّس عن
مكانه بالجريان ؛ وتنجّس المتجدّد الجاري عن مكانه غير معلوم فيحكم عليه بالطهارة
بتقريب ما تقدّم ، والاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع الأوّلي غير معلوم ، وكون أرض
البئر حال وجود الماء المتنجّس متنجّسة غير ضائر في طهارة الماء هنا بل طهارة
نفسها كما تقدّم.
ومن هنا اعترض
صاحب المعالم على القول المذكور : « بأنّ التوجيه المذكور في مسألة الغور جاء هنا
أيضا ، ويزيد ذلك عليها بحصول الجزم بأنّ الآتي غير الذاهب ، فإنّ الجريان يذهب
الموجود جزما ، وما يأتي بعده ماء جديد ، مضافا إلى أنّ الحكم بالنزح [معلّق]
بالبئر والإجراء يخرجها عن الاسم » [١] انتهى ؛ وفي حكم الغور ما لو ثقبت البئر من التحت إلى
أن خرج ماؤها أجمع من الثقبة ، فما لو نبع عليها من الماء ثانيا محكوم عليه
بالطهارة ولا نزح للأصل.
المبحث
الثاني : فيما يتعلّق
بالنزح وآلاته ، والنازح وما يجب فيه وما لا يجب ، وهو يتضمّن مسائل :
الاولى
: أطلق غير واحد
القول بوجوب إخراج النجاسة قبل النزح ، وقد يدّعى عليه الإجماع ، وفي المنتهى ما
يوهم اختصاص الإجماع بأصحاب القول بالتنجيس ، حيث قال : « النزح إنّما يجب بعد
إخراج النجاسة ، وهو متّفق عليه بين القائلين بالتنجيس ، فإنّه قبل الإخراج لا
فائدة فيه وإن كثر » [٢] انتهى.
وقد يحتمل
الإجماع على القول بعدم التنجيس أيضا ، كما في حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني
قائلا : « يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح ، والظاهر أنّه اتّفاق بين
القائلين بالتنجيس ، بل لعلّه عند القائلين بعدمه أيضا كذلك » [٣] انتهى.
فإن تمّ
الإجماع على القولين معا ، وإلّا أمكن المناقشة بدعوى : اقتضاء القواعد