اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 680
الروضة أطلق القول بأنّ الحكم معلّق على الجميع فيجب لغيره مقدّره أو
الجميع إن لم يكن له مقدّر ، الأقرب بالاحتياط هو ما ذكرنا.
ثمّ إنّ هاهنا
إشكالا معروفا أورده بعضهم على أصل المسألة ، وهو : أنّ ترك الاستفصال عن النجاسات
المذكورة يقتضي [تساوي] جميع محتملاتها في الحكم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة
، وحال البول إذا كان بول رجل أو غيره ، وقد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة ،
وأربعين لبول الرجل مع انفراد كلّ منهما ، فكيف تجتزئ بالثلاثين مع انضمام أحدهما
إلى الآخر ، وانضمام غيرهما إليهما ، وهو مقتض لزيادة النجاسة وتضاعفها.
واجيب عنه تارة
: بإمكان تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها.
وردّ : بأنّه
على تقدير الاستهلاك لا يبقى فرق بين ماء المطر وغيره وقد فرّقوا.
واخرى : بجواز
استناد الحكم إلى التخفيف المستند إلى مصاحبة ماء المطر كما عن المسالك [١].
وثالثة : بأنّ
الاستبعاد غير مسموع في مقابلة النصّ ، خصوصا مع ملاحظة ابتناء أحكام البئر ـ بل
الأحكام الشرعيّة مطلقا ـ على جمع المتباينات وتفريق المتماثلات [٢].
ورابعة : بأنّ
هذا الكلام إنّما يتوجّه إذا كان دليل الحكم ناهضا بإثباته وليس الأمر كذلك هاهنا
، نظرا إلى أنّ راوي هذا الحديث أعني « كردويه » مجهول الحال ، إذ لم يتعرّض له
الأصحاب في كتب الرجال ، وبما تقدّم ذكره تقدر على دفع ذلك.
المسألة
السابعة : فيما ينزح له
عشرة دلاء وهو أمران :
أحدهما
: العذرة
الجامدة ، والمراد بها ما يقابل الذائبة الذائبة المنزوح لها خمسون دلوا على ما
تقدّم الكلام فيها مشروحا ، وحيث إنّ الذوبان كان عبارة عن تفرّق الأجزاء وشيوعها
في الماء فالجمود كان عبارة عمّا لم تتفرّق أجزاؤه ، بأن تخرج قبل شيوعها ولو بعد
صيرورتها متبتلة أو رطبة ، والحكم المذكور لها هو المشهور المحكيّ عليه الشهرة في
حدّ الاستفاضة ، المنفيّ عنه الخلاف كما عن السرائر [٣] ، بل المنقول
عليه الإجماع عن