اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 679
ومثله في
الشذوذ ما عن الفقيه [١] بدل « ماء المطر » « ماء الطريق » ، إلّا أن ينزّل إلى إرادة
ماء المطر لأنّه الغالب ، وكيف فالتعدّي عن مورد النصّ غير سائغ ، وإلحاق غير
المنصوص هنا كالمطر المخالط بغير ما ذكر من النجاسات ، والماء المخالط لها ولغيرها
بغير المنصوص المخصوص بحكم آخر متعيّن ، إن لم يفهم من دليل مقدّر كلّ نجاسة
منفردة شموله لها مختلطة.
ولعلّه إلى ذلك
ينظر ما عن السرائر من « أنّ ما في المبسوط غير واضح ولا محكيّ ، بل تعتبر النجاسة
المخالطة للماء [الواقع في ماء البئر] ، فإن كانت منصوصة [عليها] أخرج المنصوص [عليها]
، وإن كانت غير منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص ، والصحيح من المذهب والأقوال
المقصودة [٢] بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء
البئر ، ومع التعذّر التراوح » [٣] انتهى.
وقضيّة ما عرفت
عدم التعدّي عن حكم النصّ إلى ما لو انضمّ إلى المذكورات غيرها ، أو وقع الغير بدل
بعضها ، ولمّا كان النصّ ظاهرا في اعتبار وقوع جميع المذكورات فقد يشكل الحال لو
فقد بعضها ، لكن في كلام غير واحد ـ كما عن الشيخ عليّ في شرحه للقواعد [٤] ، وشرح الدروس
[٥] ، وغيرهما ـ الاقتصار على حكم الجميع بالطريق الأولى.
وللتأمّل في
أمثال هذه الأولويّة مجال واسع ما لم تكن عرفيّة ، والأقرب ملاحظة حال النصّ الوارد
في مقدّر النجاسة المختلطة إذا وقعت منفردة ، فإن تناولها مختلطة وإلّا فالإلحاق
بغير المنصوص ، من غير فرق في جميع ما ذكر بين كون مقدّر البعض المختلط مساويا
للثلاثين أو زائدا عليه أو ناقصا منه.
وقد يقال في
الأخير : بالاقتصار على المقدّر الأقلّ من ثلاثين إن كان ، ويدّعى عليه الأولويّة
أيضا بالإضافة إلى حالة الانفراد وإن كان الأحوط اعتبار الثلاثين ، وفي