اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 659
يشكل الحال في الفرق.
وإن كان قد
يوجّه : [١] « بأنّ نظر المفصّل إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ
السبعين لأجل نجاسة الموت مطلقا لا خصوص موت المسلم ، ولا فرق بين المسلم ،
والكافر في النجاسة الحاصلة بالموت ، وأمّا إيجاب نزح الجميع لموت الكافر فليس
للفرق بين موته وموت المسلم ، بل لخصوص نجاسة الكفر حال الحياة » [٢] ، وعليه يبنى
ما تعرفه من الاعتراض عليهما.
وفيه : أنّ
نجاسة الكفر إذا كانت مؤثّرة في اقتضاء نزح الجميع ولو من جهة البناء على حكم ما
لا نصّ فيه ، فما الّذي [ألغاها] [٣] في صورة ما لو وقع ميّتا إلّا على ما يراه العلّامة من
زوالها بعد الموت ، ولا أظنّ أنّ الموجّه لحدّة نظره يرضى بذلك ، وعليه فما اعترض
عليهما الخوانساري في شرح الدروس : « من أنّ الرواية صريحة في الوقوع حيّا ثمّ
الموت بعده ، فإن عمل على عمومها مع عدم اعتبار الحيثيّة لزم الاكتفاء بالسبعين في
الموضعين ، وإن لم يعمل على عمومها أو يعتبر الحيثيّة المقتضية لقصر السبعين على
نجاسة الموت فقط يجب أن لا يكتفي به على التقديرين ، إذ كما أنّ في الصورة الثانية
يجتمع جهتان للنجاسة بالقياس إلى الكفر والموت ، فكذا في الصورة الاولى » [٤] كان متّجها
ثمّ الظاهر في المسلم عدم الفرق في اعتبار السبعين بين وقوعه ميّتا أو وقوعه حيّا
وموته في البئر ، لظهور النصّ في إناطة الحكم بالموت كائنا ما كان ، ولا ينافيه
ورود فرض الرواية في الوقوع حيّا ، بعد ملاحظة كونه آخذا بما غلب وقوعه فليتأمّل ،
والاحتياط طريق لا ينبغي الإغماض عنه.
المسألة
الرابعة : فيما ينزح له
خمسون دلوا ، وهو على ما في كلام غير واحد من الأصحاب أمران :
أحدهما
: العذرة ،
وظاهرهم كصريح بعضهم أنّ المراد بالعذرة هنا فضلة الإنسان ، مع
ـ هو سبب النجاسة ، ففيه : منع ، لأنّ أحكام الكفر باقية بعد الموت ، ومن
ثمّ لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين » الخ.