responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 483

المتقدّمة يدخل في عنوان المشتبه ، كما عن المحقّق والعلّامة في المعتبر [١] والتحرير [٢] والشهيد في الذكرى [٣] والشيخ عليّ وثاني الشهيدين في شرح القواعد [٤] وبعض فوائده [٥] فإنّ البيّنتين متّفقتان في نجاسة القدر المشترك المردّد ، فيكون كالمعلوم بالإجمال الّذي يوجب التحرّز عن الجميع من باب المقدّمة.

فلا وجه لما يسند إلى الشيخ في الخلاف [٦] من سقوط الشهادتين وبقاء الماء على أصل الطهارة ، ولا لما اختاره العلّامة في المختلف [٧] من التفصيل بين ما أمكن العمل بشهادتهما معا فيجب ، وما لو تنافيا فيطرح الجميع ويحكم بأصل الطهارة.

ويظهر ذلك عن محكيّ الشيخ في المبسوط قائلا : « لو قلنا : إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا ، كان قويّا » [٨] قال العلّامة في المنتهى ـ بعد ما نقل العبارة المذكورة عن المبسوط ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع ـ : « والوجه فيه وجوب الاحتراز عنهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه ، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذّر الجمع فيه لا يخلو من قوّة وهو قول الحنابلة » [٩] انتهى.

ثمّ نحن لا نعقل هذا التفصيل في الصورة المفروضة ، ولعلّه مفروض فيما لو قامت الشهادتان في الإنائين مع تعرّض كلّ لنفي ما أثبته الاخرى ، أو سكوتها عن النفي والاقتصار على مجرّد الإثبات ، فيكون مرادهم ممّا لا يمكن الجمع بينهما هو الفرض الأوّل ، حيث إنّ الأخذ بكلّ من الشهادتين في عقدها الإيجابي يوجب طرح الاخرى في العقد السلبي ، والوجه عندنا وجوب الاجتناب عن كلّ من الإنائين في كلّ من الفرضين ، أمّا الأوّل : فلما عرفت من دخوله في عنوان المشتبه ، نظرا إلى اتّفاقهما في أنّ هنا نجسا واختلافهما في التعيين ، فيصدقان بالقياس إلى نجاسة القدر المشترك المردّد من دون أن يلزم منه طرح إحداهما في الشهادة بالطهارة ، لأنّ العمل بموجب النجاسة في كليهما


[١] المعتبر : ٢٦.

[٢] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٦.

[٣] ذكرى الشيعة ١ : ١٠٥.

[٤] جامع المقاصد ١ : ١٥٥.

[٥] القواعد ـ الشهيد الثاني ـ مطبوع مع الذكرى : ٣٩.

[٦] الخلاف ١ : ٢٠١ المسألة ١٦٢.

[٧] مختلف الشيعة ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٢.

[٨] المبسوط ١ : ٨ مع اختلاف يسير في العبارة.

[٩] منتهى المطلب ١ : ٥٥.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست