اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 483
المتقدّمة يدخل في عنوان المشتبه ، كما عن المحقّق والعلّامة في المعتبر [١] والتحرير [٢] والشهيد في الذكرى [٣] والشيخ عليّ وثاني الشهيدين في شرح القواعد [٤] وبعض فوائده [٥] فإنّ
البيّنتين متّفقتان في نجاسة القدر المشترك المردّد ، فيكون كالمعلوم بالإجمال
الّذي يوجب التحرّز عن الجميع من باب المقدّمة.
فلا وجه لما
يسند إلى الشيخ في الخلاف [٦] من سقوط الشهادتين وبقاء الماء على أصل الطهارة ، ولا
لما اختاره العلّامة في المختلف [٧] من التفصيل بين ما أمكن العمل بشهادتهما معا فيجب ، وما
لو تنافيا فيطرح الجميع ويحكم بأصل الطهارة.
ويظهر ذلك عن
محكيّ الشيخ في المبسوط قائلا : « لو قلنا : إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا ،
كان قويّا » [٨] قال العلّامة في المنتهى ـ بعد ما نقل العبارة المذكورة
عن المبسوط ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع ـ : « والوجه فيه وجوب الاحتراز
عنهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه ، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذّر الجمع
فيه لا يخلو من قوّة وهو قول الحنابلة » [٩] انتهى.
ثمّ نحن لا
نعقل هذا التفصيل في الصورة المفروضة ، ولعلّه مفروض فيما لو قامت الشهادتان في
الإنائين مع تعرّض كلّ لنفي ما أثبته الاخرى ، أو سكوتها عن النفي والاقتصار على
مجرّد الإثبات ، فيكون مرادهم ممّا لا يمكن الجمع بينهما هو الفرض الأوّل ، حيث
إنّ الأخذ بكلّ من الشهادتين في عقدها الإيجابي يوجب طرح الاخرى في العقد السلبي ،
والوجه عندنا وجوب الاجتناب عن كلّ من الإنائين في كلّ من الفرضين ، أمّا الأوّل :
فلما عرفت من دخوله في عنوان المشتبه ، نظرا إلى اتّفاقهما في أنّ هنا نجسا
واختلافهما في التعيين ، فيصدقان بالقياس إلى نجاسة القدر المشترك المردّد من دون
أن يلزم منه طرح إحداهما في الشهادة بالطهارة ، لأنّ العمل بموجب النجاسة في
كليهما