اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 482
ولو أنّ شريكين
في إناء أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته ، قبل الأوّل لاستلزامه انتفاء موضوع
الطهارة ، فيكون الثاني قد صادف غير موضوع الطهارة ، فلا محلّ لقبوله.
ومن هنا يعلم
حقيقة الحال فيما لو تعارضت البيّنتان في إناء واحد ، فشهدت إحداهما بعروض النجاسة
له في وقت معيّن ، وشهدت الاخرى بعدم عروضها له في ذلك الوقت ، فإنّ للأصحاب في
ذلك على ما ضبطه بعضهم [١] أقوال أربع :
أحدها
: ما عن
العلّامة في التذكرة [٢] والقواعد [٣] من إلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس الّذي يجب الاجتناب
عنه كالإناءين المشتبهين ، وعن فخر المحقّقين في شرح القواعد [٤] أنّه جعله
أولى ، وعن ثاني الشهيدين [٥] في بعض فوائده أنّه قوّاه.
وثانيها
: ترجيح بيّنه
الطهارة لاعتضادها بالأصل ، حكاه فخر المحقّقين [٦] على ما نقل
عنه عن بعض الأصحاب.
وثالثها
: الحكم بتساقط
البيّنتين والرجوع إلى الأصل ، وعن الشهيد أنّه ذكره في البيان[٧]وقوّاه ، وعن فخر المحقّقين [٨] أنّه نسبه مع
الّذي قبله إلى الشيخ.
ورابعها :
العمل ببيّنة النجاسة لأنّها ناقلة عن حكم الأصل ، وبيّنة الطهارة مقرّرة ،
والناقل أولى من المقرّر ، ولموافقتها الاحتياط ، ولأنّها في معنى الإثبات
والطهارة في معنى النفي ، وهو منسوب إلى ابن إدريس [٩] وعن صاحب
المعالم [١٠] أنّه مال إليه بعض المتأخّرين ، ولا ريب أنّ هذا القول
هو المتعيّن لا للوجوه المذكورة ، بل لما قرّرناه من الضابطة ، ولا يلزم منه تكذيب
بيّنة الطهارة ولا طرحها ، لورودها في غير موضوع الطهارة فلا محلّ لها حتّى يعمل
بها ، بعد ملاحظة دخول المفروض في عنوان ما علم فيه النجاسة علما شرعيّا.
كما يعلم من
هنا أيضا حكم ما لو تعارضا [١١]البيّنتان في إناءين ، بأن يشهد إحداهما بأنّ النجس هو
هذا بعينه ، والاخرى بأنّه الآخر بعينه ، فإنّه على القاعدة