responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 482

ولو أنّ شريكين في إناء أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته ، قبل الأوّل لاستلزامه انتفاء موضوع الطهارة ، فيكون الثاني قد صادف غير موضوع الطهارة ، فلا محلّ لقبوله.

ومن هنا يعلم حقيقة الحال فيما لو تعارضت البيّنتان في إناء واحد ، فشهدت إحداهما بعروض النجاسة له في وقت معيّن ، وشهدت الاخرى بعدم عروضها له في ذلك الوقت ، فإنّ للأصحاب في ذلك على ما ضبطه بعضهم [١] أقوال أربع :

أحدها : ما عن العلّامة في التذكرة [٢] والقواعد [٣] من إلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس الّذي يجب الاجتناب عنه كالإناءين المشتبهين ، وعن فخر المحقّقين في شرح القواعد [٤] أنّه جعله أولى ، وعن ثاني الشهيدين [٥] في بعض فوائده أنّه قوّاه.

وثانيها : ترجيح بيّنه الطهارة لاعتضادها بالأصل ، حكاه فخر المحقّقين [٦] على ما نقل عنه عن بعض الأصحاب.

وثالثها : الحكم بتساقط البيّنتين والرجوع إلى الأصل ، وعن الشهيد أنّه ذكره في البيان[٧]وقوّاه ، وعن فخر المحقّقين [٨] أنّه نسبه مع الّذي قبله إلى الشيخ.

ورابعها : العمل ببيّنة النجاسة لأنّها ناقلة عن حكم الأصل ، وبيّنة الطهارة مقرّرة ، والناقل أولى من المقرّر ، ولموافقتها الاحتياط ، ولأنّها في معنى الإثبات والطهارة في معنى النفي ، وهو منسوب إلى ابن إدريس [٩] وعن صاحب المعالم [١٠] أنّه مال إليه بعض المتأخّرين ، ولا ريب أنّ هذا القول هو المتعيّن لا للوجوه المذكورة ، بل لما قرّرناه من الضابطة ، ولا يلزم منه تكذيب بيّنة الطهارة ولا طرحها ، لورودها في غير موضوع الطهارة فلا محلّ لها حتّى يعمل بها ، بعد ملاحظة دخول المفروض في عنوان ما علم فيه النجاسة علما شرعيّا.

كما يعلم من هنا أيضا حكم ما لو تعارضا [١١]البيّنتان في إناءين ، بأن يشهد إحداهما بأنّ النجس هو هذا بعينه ، والاخرى بأنّه الآخر بعينه ، فإنّه على القاعدة


[١] راجع فقه المعالم ١ : ٣٨٤.

[٢] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.

[٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠.

(٤ و ٦ و ٨) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤.

[٥] القواعد للشهيد الثاني ، مطبوع مع الذكرى : ٣٩.

[٧] البيان : ١٠٣.

[٩] السرائر ١ : ٨٨.

[١٠] فقه المعالم ١ : ٣٨٥.

[١١] كذا في الأصل.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست