اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 478
يصلح كونه عيبا في نظر العرف.
والإنصاف : أنّ
مجرّد هذه الاستظهارات لا يصلح حاكما على الأخبار المتقدّمة الدالّة على إناطة
النجاسة بالعلم بها ، بل لا بدّ في ذلك من وجود نصّ معتبر صريح الدلالة ، ولم نقف
إلى الآن بعد ما تتبّعنا بقدر الوسع على ما يقضي بذلك من الأدلّة الشرعيّة ، وإن
قال السيّد في مناهله : « وسمعت من الوالد دام ظلّه العالي وجود رواية دالّة على
حجّيّة شهادة العدلين مطلقا » [١].
نعم يمكن
الاستناد في ذلك إلى ما في الاستبصار عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البيّنة إذا اقيمت على الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : « خمسة
أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال ، الولايات ، والمناكح والمواريث ،
والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن
باطنه ». [٢]
ويمكن أن يكون
المراد من الرواية الّتي حكى وجودها السيّد عن أبيه قدسسرهما هو هذه الرواية ، وفيه : أنّها لو خلّي وطبعها وإن كانت
عامّة ، غير أنّ سياقها سؤالا وجوابا يقضي بعدم كون المعصوم عليهالسلام بصدد بيان هذا الحكم العامّ ، وإنّما هو في مقام إعطاء
حكم آخر ، وهو أنّ الشهادات الّتي يجب الأخذ بها في مواردها إنّما يؤخذ بها بلا
تفتيش عن البواطن ، كما تنبّه عليه الشيخ في الاستبصار قائلا ـ في تفسيرها : «
أنّه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس ، وإنّما يجوز له أن يقبل شهادتهم
إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة ، وأنّ لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب
تفتيشهم » [٣] ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
فقضيّة كونها
ممّا يجب قبولها بظاهر الحال بالنسبة إلى جميع المقامات ، أو بالنسبة إلى موارد
مخصوصة غير متّضحة الدلالة ، فالتشبّث بمثل ذلك في إخراج الأخبار الكثيرة