اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 470
المسلم البائع الغير العارف الّذي فرضه السائل ، ولا ينافيه التفصيل كما
ذكره في الكتاب المشار إليه قائلا : « بأنّ الأظهر في معنى الخبر أنّه لمّا سأل
السائل عن حكم الاشتراء من السوق المذكورة إذا كان البائع مسلما ، وأنّه هل سأل عن
ذكاته أم لا؟ أجاب عليهالسلام بالتفصيل بأنّه إن كان في تلك السوق من يبيع من المشركين
فعليكم السؤال من ذلك المسلم ، إذ لعلّه أخذه من المشركين ، وإذا رأيتم المسلم
يصلّي فيه فلا تسألوا ، لأنّ صلاته فيه دليل على طهارته عنده ، ويفهم من الخبر
بمفهوم الشرط أنّه مع عدم من يبيع من المشركين فليس عليكم السؤال » [١] انتهى.
ولكن يبقى
الإشكال في هذا الخبر بالنسبة إلى دلالته على وجوب السؤال على فرض بيع المشركين في
تلك السوق ، وهو ينافي إطلاق سائر الأخبار المشار إليها النافية لوجوب الفحص
والسؤال ، ولعلّه لضعف سنده ـ كما أشار إليه المحقّق الخوانساري ـ لا يصلح تقييدا
لتلك الأخبار لما فيها من الصحاح ، وبذلك يضعف التمسّك به على أصل المطلب وهو لزوم
قبول قول ذي اليد.
نعم ، يمكن
التمسّك عليه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ بصحيحة الحلبي المتقدّمة المشتملة على قوله عليهالسلام : « صلّ فيها حتّى يقال لك أنّها ميتة بعينه » [٢] فإنّها
بمفهومها يدلّ على عدم جواز الصلاة بعد تحقّق القول المذكور ، ولا نعني من لزوم
القبول إلّا هذا ، ولكنّها بإطلاقها تدلّ على لزوم القبول مع هذا القول سواء كان
القائل مالكا أو غيره ، عادلا أو غيره ، واحدا أو متعدّدا ، فيشمل البيّنة وأخبار
العادل بل الفاسق أيضا ولكن الظاهر أنّه لا قائل بهذا الإطلاق.
مضافا إلى أنّه
ينافي ظواهر الأخبار الاخر المشار إليها ، لظهورها في مسألة المالك فيقيّد بها هذا
الإطلاق وبالجملة : فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيه ، ولم يظهر من الأصحاب
مخالف فيها ، وربّما يستظهر الاتّفاق عليه كما أشار إليه صاحب الحدائق قائلا : « وظاهر
كلام الأصحاب ـ قدّس الله أرواحهم ـ الاتّفاق على قبول قول