اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 255
نجسة في قارورة من ماء الورد فنفي الإشكال فيه عن انفعال جميعه ، نافيا
للخلاف عنه ، وهو أيضا ليس ببعيد بالنظر إلى ما قرّرناه في الفرع الثاني ، وإن
كنّا رجّحنا خلافه في أصل المسألة ردّا على السيّد المتقدّم قدسسره ، فإنّ الظاهر أنّ ما ذكرناه ثمّة من الفرض داخل في
عنوان متساوي السطوح من الوارد على النجاسة ، فتأمّل.
ولكنّ الاحتياط
ممّا لا ينبغي تركه على كلّ حال ، كما أنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي ترك مراعاته
فيما لا يكون الاختلاف بين الأعلى والأسفل على جهة التسنيم ، ولا سيّما ما كان من
السافل له حركة ضعيفة كما في بعض صور الانحدار ، والله العالم ، هذا تمام الكلام
في أوّل ما استثني من قاعدة انفعال القليل بالملاقاة.
والثاني
: ممّا استثنى منها وفاقا في الجملة ماء
الاستنجاء ، والمراد به ماء
يغسل به موضع النجو ، يقال : استنجيت ، أي غسلت موضع النجو ، ومنه الاستنجاء أعني
إزالة ما يخرج من النجو ، كذا في المجمع [١] ، والنجو ـ على ما فيه أيضا ـ الغائط ، ومنه الحديث لم
ير للنبيّ صلىاللهعليهوآله نجو [٢] أي غائط ، وما بمعنى الحدث ومنه أنجى أي أحدث ، ولعلّه
بهذا المعنى مخصوص بالغائط والبول أو يشملهما أيضا ، ومع الغضّ عنه فظاهر التفسير
الأوّل اختصاصه بالغائط ، وعليه لا يتناول الاستنجاء إزالة البول وغسل موضعه ،
ولكن الّذي يظهر من الأخبار كونه للأعمّ ، كما يشهد به صحيحة أبي بصير قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام أبول ، وأتوضّأ ، وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعد ما
صلّيت قال : « اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك » [٣].
ولا يبعد دعوى
ثبوت الحقيقة الشرعيّة له في المعنى الأعمّ ، كما يفصح عنه صحيحة زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء
ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » [٤] ، فإنّه لو لا
للأعمّ لما حاجة إلى قوله عليهالسلام : « وأمّا البول الخ » ، إذ احتمال التجوّز ممّا لا
يعتنى به
[٣]الوسائل ١ : ٢٩٤
ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٣ ، وفيهما : بإسناد الشيخ
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدّثني عمرو
بن أبي نصر إلخ.