اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 247
ما حكي ـ وتصدّى لنقله صاحب الحدائق [١] أيضا في غير موضع يظهر للمتتبّع ، والسيّد صاحب
المصابيح [٢] في عبارة محكيّة منه ، وصرّح به صاحب المدارك [٣] في مسألة عدم
اشتراط تساوي السطوح في عدم انفعال الكرّ ، ردّا على المحقّق الثاني في احتجاجه
بما تقدّم في بحث الكرّ على عدم تقوّي الأعلى بالأسفل ، وقد حكي [٤] ذلك عن صاحب
المقابس [٥] من تلامذة السيّد المتقدّم ذكره ، وله في مصابيحه عبارة
عثرنا على حكايته ولا بأس بأن نذكرها لتضمّنها تحقيقا وبسطا.
فإنّه قال : «
لا ينجّس المستعلي من السائل عن نبع وغيره ، والمراد به ما فوق الملاقي للنجاسة أو
المتنجّس بغير هذه الملاقاة ، لما تقدّم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد
والمورود عليه كما هو المشهور ، والحكم بطهارة المستعلي بهذا المعنى مجمع عليه ،
وقد حكى جماعة من الأصحاب ، منهم الشهيد في الروض [٦] ، وسبطه في
المدارك [٧] الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ،
والمراد نفي السراية في السائل خاصّة ، فلو استقرّ نجس الأعلى إلّا على القول
بالفرق بين الورودين ، فالمستعلي على هذا القول طاهر مطلقا ، سواء في ذلك الملاقي
للنجاسة وغيره ، ولا فرق في طهارة المستعلي من السائل بين النابع وغيره ، وإن كان
الحكم في الأوّل أظهر لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان والاستعلاء معا ، بخلاف
الثاني فإنّ المانع من انفعاله هو الثاني خاصّة ، وعلى قول العلّامة باشتراط
الكرّيّة في الجاري فالمانع عن الانفعال هو الاستعلاء مطلقا ، وقد صرّح غير واحد
من الأصحاب في مسألة تغيّر الجاري والكثير باختصاص المتغيّر بالتنجيس إذا اختلف
سطوح الماء وكان المتغيّر هو الأسفل ، وهذا يقتضي طهارة المستعلي عن نبع وغيره.
[١] الحدائق الناضرة
١ : ٢٤٣ حيث قال : « لأنّ الأعلى لا تسري إليه النجاسة إجماعا » وأيضا ١ : ٢٤٢ حيث
قال : « وأمّا الأعلى فظاهر كلامهم ، الاتّفاق على عدم نجاسته ؛ لعدم تعقّل سريان
النجاسة إلى الأعلى »
[٢] مصابيح الأحكام
ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٤.
[٣] مدارك الأحكام ١
: ٤٥حيث قال:« مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا ».
[٤] والحاكي هو
الشيخ الأنصاري قدسسره
في كتاب الطهارة ١ : ١١٦.