اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 136
وإن كانت قائمة بأحدهما اختصّت الطهارة به مع الاستواء ، وأمّا مع الاختلاف
فإن كانت الكرّيّة في الطرف الأسفل كان الجميع طاهرا ، أمّا هو فبالكرّيّة وأمّا
الأعلى فبعدم السراية ، وإن كانت في الطرف الأعلى فهو الطاهر بجهتين دون الأسفل.
السابع
: عن العلّامة أنّه حكم في القواعد [١] بالنجاسة في الماء الّذي يشكّ في
كرّيّته إذا وجد فيها نجاسة ، وعن جامع المقاصد [٢] أنّه علّله : « بأنّ المقتضي للتنجيس موجود والمانع
مشكوك فيه فينفى بالأصل » ، وكأنّه مبنيّ على توهّم كون الكرّيّة مانعة عن
الانفعال كما سبق إلى بعض الأوهام ، وقد تقدّم منّا ما يهدم بنيان هذا البيان ،
فالأقرب في الصورة المفروضة الحكم بالطهارة عملا بالاصول المحكمة ، ومثله الكلام
فيما لو وجد نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها عليه قبل بلوغ الكرّيّة أو بعد بلوغها.
الثامن
: عن المحقّق في المعتبر : « أنّه لو
تطهّر من ماء ثمّ علم فيه نجاسة وشكّ هل كانت قبل الوضوء أو بعده فالأصل
الصحّة ، ولو علم أنّها قبله ولم يعلم هل كان كرّا أو أقلّ أعاد
لأنّ الأصل القلّة » [٣].
وهو على إطلاقه
غير وجيه ، إذ كثيرا ما لا يكون الماء مسبوقا بالقلّة ، ومعه لا معارض لأصل
الطهارة حسبما اقتضته العمومات. فالمتّجه حينئذ صحّة الوضوء وعدم لزوم إعادته ،
فإنّها وإن كانت معلّقة على طهارة الماء ، غير أنّ الطهارة منوطة بعدم العلم
بالقذارة والمفروض منه ، وإنّما لا نقول به في صورة جريان أصالة القلّة ، لإمكان
القول بأنّها علم شرعي بالقذارة وهو قائم مقام العلم ، فيدخل المفروض في غاية قوله
عليهالسلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » [٤].
الجهة
الخامسة : في تحديد الكرّ الّذي لا ينجّس
بالملاقاة ، فاعلم : أنّ
للأصحاب في تحديد الكرّ طريقين :
الطريق
الأوّل : تحديده باعتبار الوزن ، فهو بهذا الاعتبار ألف ومائتا رطل ، كما عن الأصحاب
قديما وحديثا ، وعليه نقل الإجماعات على حدّ الاستفاضة ، كما عن صريح الناصريّات [٥] ،