اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 135
شيء » [١][٢] وهو كما ترى من أوهن الأشياء كما تنبّه عليه صاحب
الحدائق [٣] ، لعدم ابتناء أحكام الشرع على أمثال هذه الدقائق ، بل
العبرة فيها بما يساعد عليه العرف أو اللغة ، ولا ريب أنّ عروض الجمود للماء يخرجه
عن صدق اسم المائيّة ، ويسلب عنه الإطلاق فلا يتناوله الحكم المعلّق عليه حينئذ.
نعم لو قيل
بهذا الكلام في مثل الدهن والدبس ونحوهما ممّا لا يخرج بالجمود عن الصدق كان
متّجها ، فيترتّب عليه بعد الجمود الأحكام الثابتة له قبل الجمود ، غير أنّ المقام
ليس منه جزما ، فكان الأقوى بل المتعيّن تنجّس موضع الملاقاة في الجامد ، كما عليه
الشهيد في الدروس [٤] ، والمحقّق الخوانساري في شرحه [٥] ، واختاره في
الحدائق [٦] ، وعزى استظهاره إلى بعض المحقّقين ، وعليه طهره كطهر
سائر الجوامد ، فيحصل تارة بإلقاء العين مع ما يكتنفها إن كانت ذات عين ، واخرى
باتّصاله بالجاري أو الكثير ، أو وقوع المطر عليه مع زوال العين في الجميع ،
وثالثة بصبّ الماء القليل عليه على حدّ ما يتطهّر به سائر الجوامد.
السادس
: الماء إذا كان كرّا وتغيّر بعضه
فالجميع نجس إن كانت سطوحه مستوية ، وإلّا اختصّت النجاسة بالأسفل إن لم يكن موضع التغيّر هو الأعلى ، لإجماعهم
على عدم السراية إليه ، وإن كان زائدا على الكرّ فتغيّر بعضه فإمّا أن يكون الباقي
مقدار الكرّ أو أزيد منه أو أنقص ، وعلى التقادير فإمّا أن يستوعب النجاسة عمود
الماء ـ وهو خطّ ما بين حاشيته عرضا وطولا ـ أو لا ، وعلى التقادير فإمّا أن يكون
سطوحه مستوية أو مختلفة.
ومحصّل أحكام
تلك الصور : أنّ الجميع في صورة النقصان مع استواء السطوح نجس ، ومع اختلافها كانت
النجاسة مختصّة بالأسفل ، من غير فرق فيهما بين استيعاب العمود وعدمه ، كما أنّ
الجميع في غير صورة عدم النقصان مع عدم استيعاب العمود طاهر ، من غير فرق بين
استواء السطوح وعدمه ، وأمّا مع الاستيعاب فإن كانت الكرّيّة قائمة بمجموع الطرفين
كان الجميع مع الاستواء والأسفل خاصّة مع الاختلاف نجسا ،