اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 124
وتكلّم مع أهل القول بعدم اعتبار المساواة بالمناقشة في أدلّتهم من
العمومات والأصل والاستصحاب ـ : « وينشأ من إطلاق الأخبار بأنّ بلوغ الماء كرّا عاصم
له عن الانفعال بالملاقاة ، والأخبار الدالّة على التحديد بالمساحة وإن أفهمت بحسب
الظاهر اعتبار الاجتماع فيه ، إلّا أنّه إن أخذ الاجتماع فيها على الهيئة الّتي
دلّت عليه فلا قائل به إجماعا وإن أخذ الاجتماع الّذي هو عبارة عن تساوي السطوح
فلا دلالة لها عليه صريحا » ـ إلى أن قال ـ : « فمجال التوقّف في الحكم المذكور
لما ذكرناه بيّن الظهور والاحتياط لا يخفى » [١].
وأمّا المقام الثاني : فمحصّل خلافهم فيه يرجع إلى قولين :
أحدهما
: ما عليه الأكثر من أنّه لا يتفاوت
الحال في عدم قدح الاختلاف في تقوّي بعض الماء ببعض بين الأعلى والأسفل ، وهو المستفاد من الجماعة المتقدّمة صراحة وظهورا.
وثانيهما
: ما هو صريح جامع المقاصد في شرح
القواعد ، حيث ـ إنّه بعد
ما نقل عبارة المتن من أنّه لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجّس بالملاقاة ـ قال
: « يشترط في هذا الحكم علوّ الجاري ، أو مساواة السطوح ، أو فوران الجاري من تحت
القليل إذا كان الجاري أسفل ، لانتفاء تقوّيه بدون ذلك » [٢].
وربّما يعزى
ذلك إلى صريح العلّامة في التذكرة [٣] ، والشهيد في الدروس [٤] ، والذكرى [٥] ، والبيان [٦] ، وقد يتوهّم
لأجل ذلك التدافع بين كلامي العلّامة بل الشهيد أيضا ، حيث إنّهما يصرّحان في موضع
بالحكم من دون تقييد بما يقضي بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل ، ثمّ يصرّحان عقيب ذلك
بقليل بما يخالف ذلك ، وأنت إذا تأمّلت في أكثر عبائرهم لوجدتها غير مخالفة لما
عليه الأكثر لا صراحة ولا ظهورا وإن أوهمت ذلك في بادي النظر ، وإن شئت صدق هذه
المقالة فلاحظ ما ذكره الشهيد في الدروس بقوله : « ولو كان الجاري لا عن مادّة
ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقا ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّا فصاعدا
إلّا مع التغيّر » [٧] ، فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع الملاقاة إذا بلغ
المجموع كرّا من غير اشتراط استواء السطح.