اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 123
الماء يؤخذ فيه كثيرا من الحوض الصغير ، فلو اكتفى بكرّيّة المجموع ممّا
فيه وفي المادّة والساقية لطرأه القلّة بواسطة الأخذ منه فينفعل إذا لاقاه النجاسة
، فلا بدّ فيه من عاصم يحفظه عن طروّ القلّة عليه صونا له عن الانفعال ، ولا يكون
ذلك إلّا مع اعتبار الكرّيّة في المادّة ، فاعتبارها حينئذ ليس لأجل اعتبار مساواة
السطح في الكرّ كما هو محلّ النزاع ، بل لأجل أنّه مانع عن زوال الكرّيّة المعتبرة
في المجموع.
الثالث
: ما يرجع مفاده
إلى أنّ ذلك لعلّه من جهة أنّ العلّامة قائل بمانعيّة الاختلاف على نحو التسنيم ،
نظرا إلى أنّ الغالب في الحمّامات انحدار مائها بالميزاب ونحوه ، لا من جهة أنّه
مانع عن الاختلاف مطلقا وكلامنا فيه لا في الأوّل الخ [١].
وهذه الأجوبة
في حدّ نفسها وإن كانت جيّدة ، حاسمة لدعوى مصير العلّامة إلى تلك المقالة لمجرّد
ما اعتبره في المادّة من الكرّيّة ، غير أنّها في مقابلة ما تقدّم من العبارة
واردة في غير محلّها ، من حيث إنّ هذا الرجل ليس جازما في إسناد تلك المقالة إلى
العلّامة ، ولا أنّه مدّع لدلالة كلام العلّامة على ذلك دلالة معتبرة في نظائره ،
بل غاية ما ادّعاه الإشعار وهو دون الدلالة ، وكأنّه أعرض عن دعوى الدلالة بملاحظة
قيام ما ذكر من الاحتمالات ، فارتفع النزاع عن البين جدّا.
وثالثها
: ما أبرزه في الحدائق من التوقّف والعجز
عن ترجيح أحد القولين الأوّلين ، قائلا : « بأنّ الحكم في المسألة لا يخلو عن إشكال ، ينشأ من أنّ المستفاد
من أخبار الكرّ تقارب أجزاء الماء بعضها من بعض ، كقوله عليهالسلام ـ في صحيحة إسماعيل بن جابر حين سأله عن الماء الّذي لا
ينجّسه شيء ـ فقال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » [٢] ، ونحوها من
الأخبار الدالّة على التقدير بالمساحة ، وصحيحة صفوان المتضمّنة للسؤال عن الحياض
الّتي بين مكّة والمدينة ، حيث سئل عليهالسلام وكم قدر الماء؟ قال : قلت إلى نصف الساق وإلى الركبة
وأقلّ ، قال : « توضّأ » [٣] ـ إلى قوله ـ بعد ما ذكر جملة من المؤيّدات