responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 113

المسألة الآتية من كفاية الاتصال مطلقا في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وعدم اشتراطه بتساوي السطوح مطلقا ـ : « بأنّ ذلك إمّا بناء على اتّحاد الماءين عرفا وإن تغايرا محلّا فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، أو بناء على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل ، نظرا إلى اختصاص أكثره بصور مخصوصة ليس المقام منها ، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض ، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها » [١].

وذكر نظير ذلك عقيب ما ذكر عند دفع استدلال من ذهب في عدم انفعال الكرّ إلى اشتراط المساواة » [٢].

ثمّ وافقه على ذلك جماعة ممّن عاصرناهم وغيرهم ومنهم شيخنا في الجواهر ، فقال : « متى شكّ في شمول إطلاقات الكرّ لفرد من الأفراد وشكّ في شمول القليل فلم يعلم دخوله في أيّ القاعدتين ، فالظاهر أنّ الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجّس فيه كما يوضع في الجاري والكثير ، وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة ، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو ما يرفع بالقليل ، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا ، وكلّما كان كذلك يجري عليه الحكم ، وكان السبب في ذلك أنّ احتمال الكرّيّة فيه كافية في حفظ طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة » [٣].

وثانيهما : ما صار إليه شيخنا الآخر في شرحه للشرائع ، قائلا ـ بعد ما أفاد طريق المسألة حسبما نشير إليه إجمالا ـ : « بأنّه لا بدّ من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرّيّة ، سواء شكّ في مصداق الكرّ أو مفهومه ، كما إذا اختلف في مقدار الكرّ أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق في لفظ الكرّ « نحوه ليرجع إليه » [٤].

ثمّ عزاه بعد كلام طويل في إثبات تلك المقالة إلى جماعة من أصحابنا ، حيث قال :


[١] و [٢] رياض المسائل ١ : ١٣٧.

[٣] جواهر الكلام ١ : ٣١٩.

[٤] وهو الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سرّه في كتاب الطهارة : ١ : ١٦٠.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست