اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 632
التساوي بين الشكّ و السهو كما هو ظاهر الأخبار، و كلام العلّامة في جملة من كتبه [1] و المحقّق مشعر بالخصوص [2].
فلو بنىٰ على التساوي يلزم أنّه لم يَبطل الصلاة بترك الركن، و لا يجب الإعادة بتركه، و لا قضاء ما يستلزم القضاء، و نحو ذلك.
و لكنّه لم يوجد من الأصحاب مصرّح بذلك، بل ادّعىٰ بعض المتأخّرين [3] اتّفاق الفقهاء على البطلان لو كان ركناً و تجاوز محلّه، و أنّه يأتي به إن لم يتجاوز، ركناً كان أو غيره، و أنّه لو كان ممّا يتدارك بعد الصلاة كالسجدة و التشهّد يقضيه بعدها، و لكنّهم قالوا بسقوط سجدة السهو عنه، و الأحوط الإتيان بها أيضاً، فمراد من ساوىٰ بين السهو و الشكّ تسويتهما في أنّه لا حكم لشكّهما لا أنّه لا حكم للسهو.
و لا يخفىٰ أنّ دلالة بعض الأخبار على السهو واضحة بالنظر إلىٰ الإطلاق، و العلّة المنصوصة في صحيحة محمّد بن مسلم [4] يشعر بذلك. و لكنّه يشكل ذلك الحكم مع العلم بعدم الإتيان بالمأمور به، و قرب إرادة الشكّ من لفظ السهو في هذه الأخبار، سيّما و إرادة السهو فقط ممّا لا يجوز هاهنا، فإرادة الشكّ منها حينئذٍ ليس بذلك المخالف للأصل، مع أنّ ما يتعرّض له الشيطان غالباً و يبتلى الإنسان به هو صورة الشكّ، فإنّ السهو نادر الوقوع، فحمل الأخبار عليه أظهر.
و أيضاً موثّقة عمّار حيث قال: «حتّى يستيقن يقيناً» [5] ينادي بأنّه مع اليقين لا بدّ من الإتيان به، إلّا أن يقال إنّهما في صورة عدم فوات المحلّ. و يخدشه أنّ تلك الأخبار و ظواهر الأقوال أيضاً مطلقة، و لكنّ القول بذلك مع بقاء المحلّ لعلّه
[1] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 322، نهاية الإحكام: ج 1 ص 533، منتهى المطلب: ج 1 ص 411 س 10.