responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 632

التساوي بين الشكّ و السهو كما هو ظاهر الأخبار، و كلام العلّامة في جملة من كتبه [1] و المحقّق مشعر بالخصوص [2].

فلو بنىٰ على التساوي يلزم أنّه لم يَبطل الصلاة بترك الركن، و لا يجب الإعادة بتركه، و لا قضاء ما يستلزم القضاء، و نحو ذلك.

و لكنّه لم يوجد من الأصحاب مصرّح بذلك، بل ادّعىٰ بعض المتأخّرين [3] اتّفاق الفقهاء على البطلان لو كان ركناً و تجاوز محلّه، و أنّه يأتي به إن لم يتجاوز، ركناً كان أو غيره، و أنّه لو كان ممّا يتدارك بعد الصلاة كالسجدة و التشهّد يقضيه بعدها، و لكنّهم قالوا بسقوط سجدة السهو عنه، و الأحوط الإتيان بها أيضاً، فمراد من ساوىٰ بين السهو و الشكّ تسويتهما في أنّه لا حكم لشكّهما لا أنّه لا حكم للسهو.

و لا يخفىٰ أنّ دلالة بعض الأخبار على السهو واضحة بالنظر إلىٰ الإطلاق، و العلّة المنصوصة في صحيحة محمّد بن مسلم [4] يشعر بذلك. و لكنّه يشكل ذلك الحكم مع العلم بعدم الإتيان بالمأمور به، و قرب إرادة الشكّ من لفظ السهو في هذه الأخبار، سيّما و إرادة السهو فقط ممّا لا يجوز هاهنا، فإرادة الشكّ منها حينئذٍ ليس بذلك المخالف للأصل، مع أنّ ما يتعرّض له الشيطان غالباً و يبتلى الإنسان به هو صورة الشكّ، فإنّ السهو نادر الوقوع، فحمل الأخبار عليه أظهر.

و أيضاً موثّقة عمّار حيث قال: «حتّى يستيقن يقيناً» [5] ينادي بأنّه مع اليقين لا بدّ من الإتيان به، إلّا أن يقال إنّهما في صورة عدم فوات المحلّ. و يخدشه أنّ تلك الأخبار و ظواهر الأقوال أيضاً مطلقة، و لكنّ القول بذلك مع بقاء المحلّ لعلّه


[1] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 322، نهاية الإحكام: ج 1 ص 533، منتهى المطلب: ج 1 ص 411 س 10.

[2] المعتبر: ج 2 ص 393.

[3] هو العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار: ج 88 ص 277.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 329 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 330 ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست