و يدلّ على القول بالتخيير الجمع بين هذه و بين الأخبار الدالّة على الأخذ بالجزم، و ما رواه زرارة في الصحيح و الحسن، و قد مرّ قبيل ذلك. و يمكن انطباقها على المشهور بعناية، إذ الأخبار في ذكر صلاة الاحتياط مختلفة من حيث الفصل و الوصل، و لا بدّ من حمل ما لم يتعرّض للفصل أو يشعر بخلافه علىٰ ذلك، ليكون جابراً للصلاة لو كانت ناقصةً، و نافلةً خارجة لو كانت تامّةً، كما يشعر به رواية عمّار [6] المتقدّمة و غيرها أيضاً، و هكذا كلّما ورد عليك في هذا الباب، و بمثل هذا أيضاً يوجّه صحيحة أبي بصير، فتدبّر.
و يدلّ علىٰ قول الصدوق الثاني صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلّىٰ ركعتين أم أربعاً، قال: يعيد الصلاة [7].
و قد يحمل على الشكّ في أثناء الركعة، و ليس بذلك البعيد. و قد عرفت الإجماع المنقول عن الفاضلين [8]، فلا تغفل.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.
[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.
[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.
[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7.
[8] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 343. و أمّا المحقّق الحلّي فلم نعثر على إجماعه في كتبه المتوفّرة لدينا بل حكاه عنه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ص 376 س 31.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 607