responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 536

حدث و وُجد سبب و سُنح أمر من أمطار السماء و نحوه من أسباب وجدان الماء، و الكناية عن مثله بالحدث شائعة في كلامهم.

و هذا المعنى أقرب ممّا فهمه الأكثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف، إذ لا ربط بين الحدث بهذا المعنى و إصابة الماء المتفرّع عليه [1]. و لعلّه يقرّبه ظهور أنّ سؤال زرارة بالنسبة إلى الركعة و الركعتين، لا كونه مع الحدث و بدونه، و حينئذٍ فيوافق الصحيحان مذهب ابن الجنيد [2] في مصادف الماء في أثناء الصلاة كما تقدّم، لكن لم يعلم منه حال البناء على ما مضى، فيكون هذا قولًا مستأنفاً لم يقل به أحد من أصحابنا، و قد تقدّم الأقوال في المسألة في كتاب الطهارة.

فعلى هذا الاحتمال الّذي ذكره يظهر وهنٌ في الروايتين، و يشكل الاعتماد عليهما، سيّما مع كونه خلاف المعهود من الهيئة الموظّفة من الشارع، و لذلك وجّهها العلّامة (رحمه اللّه) بأنّ المراد بالصلاة الصلاة الّتي صلّاها بالتيمّم بتمامها، بأن يكون الركعة مجازاً عن الصلاة [3]، و بدون ذلك التجوّز أيضاً يتمّ ما ذكره كما حقّقه بعضهم، و يؤيّده قوله (عليه السلام): صلاته الّتي صلّى بالتيمّم [4]. إذ هي حقيقة في المجموع، و المراد أنّه إن كان صلّى صلاةً تامّةً بالتيمّم فيبني على صحّته، و أمّا ما وجد الماء في أثنائها فيقطعها و لا يعتني بها، هذا. و لكن يبعد ما نقلناه عن بعض المتأخّرين في معنى الحدث العلّة المنصوصة، فإنّها تقتضي التساوي كما لا يخفىٰ، فالظاهر أنّ الحدث هو الّذي فهمه الأكثر.

و بالجملة: قول المفصّل لا يخلو من قوّة. و الأحوط الوضوء و البناء و الإعادة.

منهاج و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام بحرفين فصاعداً من غير القرآن و الدعاء،

و هو


[1] الوافي: ج 6 ص 563.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 1 ص 435.

[3] مختلف الشيعة: ج 1 ص 436.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح 10.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست