responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 505

أيضاً بطريق ضعيف [1]، و كذلك الشيخ [2]، و رواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضاً عن عبد الرحمٰن قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد [3]. الحديث.

و ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياماً فقم معهم، و إن كانوا جلوساً فاجلس معهم [4]. و رواها الشيخ أيضاً عنه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و في طريقه الحكم بن مسكين [5].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم [6]. و رواه الصدوق أيضاً بطريقه عن محمّد بن مسلم [7].

و رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع [8].

و زاد في الفقيه بعد هذه الرواية: و من أدرك الإمام و هو ساجد كبّر و سجد معه و لم يعتدّ بها. و من أدرك الإمام و هو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، و ليس عليه أذان و لا إقامة. و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة [9].

و صحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلّىٰ بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) قال


[1] الكافي: ج 3 ص 385 ح 5.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 44 ح 68.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 44 ح 67.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 394 ح 1165.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 281 ح 150.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 394 ح 1167.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 407 408 ح 1216.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست