اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 505
أيضاً بطريق ضعيف [1]، و كذلك الشيخ [2]، و رواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضاً عن عبد الرحمٰن قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد [3]. الحديث.
و ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياماً فقم معهم، و إن كانوا جلوساً فاجلس معهم [4]. و رواها الشيخ أيضاً عنه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و في طريقه الحكم بن مسكين [5].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم [6]. و رواه الصدوق أيضاً بطريقه عن محمّد بن مسلم [7].
و رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع [8].
و زاد في الفقيه بعد هذه الرواية: و من أدرك الإمام و هو ساجد كبّر و سجد معه و لم يعتدّ بها. و من أدرك الإمام و هو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، و ليس عليه أذان و لا إقامة. و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة [9].
و صحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلّىٰ بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) قال