responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 417

الباب في اللواحق

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في الجماعة

منهاج [يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها]

[1] يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها، و هو مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهي [2]، و يتأكّد في اليومية، قال في المدارك: و هو من ضروريات الدين [3]، و يدلّ عليه قوله تعالىٰ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ [4] و الأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا.

فروى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذّ بأربع و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة [5].

و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه و كأنّه عبارة الحديث-: و صلاة الرجل في


[1] ما أثبتناه في العنوان هو ما جرى على قلمه الشريف أوّلًا، لكن شُطب عليه و كُتب مكانه: «الفصل الرابع في اللواحق، و فيه مقاصد: المقصد الأوّل في الجماعة، و فيه مباحث: الأوّل» و لم نتحقّق وجه ذلك؛ مع أنّه خلاف سياق الكتاب، و اللّٰه العالم.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 363 س 8.

[3] مدارك الأحكام: ج 4 ص 310.

[4] البقرة: 43.

[5] تهذيب الأحكام: ح 4 ج 3 ص 25، و فيه «الفرد» بدل «الفذّ».

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست