اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 417
الباب في اللواحق
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في الجماعة
منهاج [يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها]
[1] يستحبّ الجماعة في الفرائض كلّها، و هو مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهي [2]، و يتأكّد في اليومية، قال في المدارك: و هو من ضروريات الدين [3]، و يدلّ عليه قوله تعالىٰ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ[4] و الأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا.
فروى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذّ بأربع و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة [5].
و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه و كأنّه عبارة الحديث-: و صلاة الرجل في
[1] ما أثبتناه في العنوان هو ما جرى على قلمه الشريف أوّلًا، لكن شُطب عليه و كُتب مكانه: «الفصل الرابع في اللواحق، و فيه مقاصد: المقصد الأوّل في الجماعة، و فيه مباحث: الأوّل» و لم نتحقّق وجه ذلك؛ مع أنّه خلاف سياق الكتاب، و اللّٰه العالم.