responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 413

و الظاهر أنّ تقديمهما على التعقيب لا يخرج التعقيب عن كونه تعقيباً، و أنّه لو ثبت استحباب التأخير لكان مستحبّاً آخر، كما يقتضيه الإطلاقات في جانب التعقيب و السجدتين، و يؤيّده ما ورد من تقديم السجدتين على نافلة المغرب، مع ملاحظة ما عرفت من رجحان تقديم النافلة على التعقيب.

ففي صحيحة سعد بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) و قد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث، فقال: و رأيتني؟ فقلت: نعم، قال: فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب [1].

و في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) انّه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب (عليه السلام) إنّ فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، و السجدة دعاء و تسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرائض، فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز [2].

و في توقيعات صاحب الأمر (عليه السلام) أيضاً أنّها بعد الفريضة أفضل [3]، و قد مرّ رواية رجاء أيضاً.

و أمّا صحيحة حفص الجوهريّ قال: صلّىٰ بنا أبو الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة، فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلّا بعد السابعة [4]. و حملها الشيخ في الاستبصار على التقيّة [5]. قيل: و يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) في الخبر الأوّل «و رأيتني».

أقول: و يشكل ذلك مع ثبوتها عقيب السابعة أيضاً، و الكلّ حسن إن شاء اللّٰه


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 2.

[2] الاحتجاج: ص 487.

[3] الاحتجاج: ص 487.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 1.

[5] الإستبصار: ج 1 ص 347 ذيل ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست