اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 359
هذا يلزم كون القنوت سبعاً، كما لا يخفىٰ. و المشهور خلاف ذلك كما قد عرفت، و المنقول عن ظاهر الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] هو أيضاً ما يفهم من الخبرين.
و يمكن أن يقال: إنّ الخبرين و إن كانا غير ظاهرين في المشهور أو ظاهرين على خلافهم لكن في رواية عليّ بن أبي حمزة ظهور ما لما ذهبوا إليه، و هو يظهر من أخبار أُخر أيضاً.
مثل رواية بشير بن سعيد عن الصادق (عليه السلام) قال: تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين: «اللّٰهُ رَبّي أبَداً، و الاسْلامُ ديني أبَداً، و مُحَمَّدٌ نبيّي أبَداً، و القرآن كتابي أبَداً، و الكعبَهُ قِبْلَتي أبَداً، و عليٌّ وَليّي أبَداً، و الأوصياءُ أئِمَّتي أبَداً و تسمّيهم إلى آخرهم و لا أحَدَ إلّا اللّٰهُ» [3].
و رواية محمّد بن عيسى بن أبي منصور عنه (عليه السلام) قال: تقول بين كلّ تكبيرتين، في صلاة العيدين: «اللّهمّ أهْلَ الكبرِياءِ و العَظَمَةِ» [4]. الحديث.
و صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبّر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين: «أشْهَدُ أنْ لا إله إلّا اللّٰه وحدَهُ لا شريكَ لهُ، و أشهدُ أنّ محمّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عبده و رسوله، اللّهمّ أهل الكبرياء [5]. إلخ.
إلى ذلك ممّا يشعر بذلك، و لا ريب أنّ البراءة اليقينيّة أيضاً لا تحصل إلّا بذلك، سيّما مع ملاحظة فهم الأصحاب و تداولهم على ذلك.
و المشهور بين الأصحاب عدم تعيّن القنوت المخصوص، للأصل و الإطلاقات و خصوص بعض الأخبار، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الكلام الّذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن [6].