responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 274

عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، و القنوت في الثانية [1].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، و أجهروا بالقراءة، فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها [2].

و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة: إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر القراءة؟ فقال: نعم، و قال: اقرأ سورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة [3] و غيرها.

و رواية محمّد بن مروان عنه (عليه السلام): عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصلّيها في السفر؟ فقال: يصلّيها في السفر ركعتين، و القراءة فيها جهراً [4].

و قال ابن إدريس: يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة [5].

و يدفعه الأدلّة المتقدّمة.

و قيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقاً [6]، و مال إليه المحقّق [7] في المعتبر، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنّما يجهر إذا كانت خطبة [8].

و صحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام، إنّما يجهر إذا كانت خطبة [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.

[5] السرائر: ج 1 ص 298.

[6] كما في المعتبر: ج 2 ص 304.

[7] المعتبر: ج 2 ص 304.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست