اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 274
عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، و القنوت في الثانية [1].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، و أجهروا بالقراءة، فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها [2].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة: إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر القراءة؟ فقال: نعم، و قال: اقرأ سورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة [3] و غيرها.
و رواية محمّد بن مروان عنه (عليه السلام): عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصلّيها في السفر؟ فقال: يصلّيها في السفر ركعتين، و القراءة فيها جهراً [4].
و قال ابن إدريس: يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة [5].
و يدفعه الأدلّة المتقدّمة.
و قيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقاً [6]، و مال إليه المحقّق [7] في المعتبر، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنّما يجهر إذا كانت خطبة [8].
و صحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام، إنّما يجهر إذا كانت خطبة [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.