responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 23

قلت: لو كُنت ترضى بذلك فلِمَ تقيّد سائر الحلالات بالشروط؟ فلِمَ لا تجاهد في سبيل اللّٰه الآن، و تجعله مشروطاً بوجود الإمام؟ أما كان الجهاد من حلال محمّد؟ بل هو أشدّ الواجبات، فانظر إلى التهديدات في تركه [1]، و كذلك الكلام في كثير من الأحكام. فلا بدّ أن يكون المراد من مثل ذلك أنّ النسخ لا يتطرّق بشريعته المقدّسة و إن كان لا يجوز ارتكاب ما حلّله في زمان أو مكان، بسبب انتفاء شرط، أو وجود مانع، أو انتهاء مدّة مبيّنة، أو نحو ذلك.

فإن قلت: يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام): «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [2].

قلت: هذا فيما يصحّ تعلّق الحكم، و هو إنّما يصحّ في الحاضرين، و مع التسليم فمخصّص بما سيجيء من الأدلّة على الاشتراط، على أنّ «الجماعة» لا عموم فيه يشمل المعدومين، و الفاقدين لما يظنّ اشتراطه فيه، أو يشكّ فيه أيضاً، فضلًا عمّا ظهر من الأدلّة اشتراطه.

الثاني: أنّه لا عموم في الآية [3] يشمل ما نحن فيه، فإنّ «إذا» لا يفيد العموم لغةً، و إرجاعه إلى العموم، لعدم إلغاء كلام الحكيم، و يحصل بإرجاعه إلى الفرد المتعارف المعهود، و كون ما نحن فيه منه محلّ تأمّل.

و أمّا ادّعاء أنّ هذا ينافي المطلوب باعتبار أنّ المفهوم يفيد عدم الوجوب لو لم يناد و لا يقول به الموجبون عيناً، فمنظور فيه.

أمّا أوّلًا: فلأنّ الظاهر أنّ المراد به دخول وقت الظهر، أو أوان انعقاد الجمعة، و هو كناية عنه، و مفهوم الشرط حينئذٍ لا ينافي قولهم.

و أمّا ثانياً: فلأنّ الشرط وارد مورد الغالب، فلا عبرة بالمفهوم حينئذٍ، كما هو المحقّق.


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ص 16 ب 5 من أبواب الجهاد.

[2] عوالي اللآلي: ج 1 ص 456 ح 197.

[3] الجمعة: 9.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست