responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 224

و ليس بشيء إذ العبادة توقيفيّة، و لم يثبت توظيفه بهذا النحو، و عدم وجوب الأصل لا ينافي وجوبه إذ المراد من الوجوب هاهنا الشرطي.

منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات الآيات كلّها

إن كان يقرأ في كلّ ركوع سورة كاملة، و إن كان يبعّض فكلّما يجب السورة يجب قراءة فاتحة الكتاب فيما يليها للصحاح. ففي الصحيح على الظاهر بسند، و الحسن لإبراهيم بن هاشم بسند آخر عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف إلى أن قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت، و لا تقرأ فاتحة الكتاب [1].

و في صحيحة الفضلاء عن كليهما (عليهما السلام) و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) بعد وصفه (عليه السلام) للصلاة أيضاً و ذكر أنّه يقرأ في كلّ ركوع فاتحة الكتاب و سورة، قلت: و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرّقها بينها؟ قال: أجزأه امّ القرآن في أوّل مرّة، و إن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أُمّ الكتاب [2].

و في صحيحة الحلبي: و إن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، و إن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى يستأنف أُخرى [3]. الحديث.

و خالف في ذلك ابن إدريس فقال باستحبابه، محتجّاً بأنّ الركعات كالركعة الواحدة [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف ح 7.

[4] السرائر: ج 1 ص 324.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست