responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 197

و يجوز الجلوس بأيّ نحو اتّفق، للخبر: أ يصلّي الرجل و هو جالس متربّع و مبسوط الرِّجلين؟ فقال: لا بأس بذلك [1]. و في آخر: في الصلاة في المجمل صلّ متربّعاً، و ممدود الرِّجلين، و كيفما أمكنك [2].

و يكره الإقعاء، للنصّ [3]، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب، لكنّ الأخبار واردة في التشهّد و ما بين السجدتين.

و يمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة: فإذا قمت بالصلاة فعليك بالإقبال إلى أن قال: و لا تقع على قدميك [4].

و يمكن التأييد بصحيحته الأُخرى أيضاً: قال في جملتها: و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك [5]، فإنّه و إن كان الظاهر أنّه المراد في التشهّد، لكنّه العلّة عامّة، فتدبّر.

خاتمة:

يستحبّ الدعاء بالمأثور في رواية أبان و معاوية بن وهب [6] و غيرها عند القيام إلى الصلاة.

و أن لا يلصق قدمه بالأُخرىٰ، فيدع بينهما فصلًا إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره، و يسدل منكبيه، و يرسل يديه، و لا يشبّك أصابعه، و ليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه، و ليكن نظره إلى موضع سجوده، كما في صحيحة زرارة [7].

و في رواية أُخرى: اجعل بينهما قدر ثلاثة أصابع إلى شبر [8]، و هو محمول على مراتب الاستحباب.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 5.

[3] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 289 ح 895.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 708 باب 15 من أبواب القيام ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 710 ب 17 من أبواب القيام ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 710 ب 17 من أبواب القيام ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست