اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 197
و يجوز الجلوس بأيّ نحو اتّفق، للخبر: أ يصلّي الرجل و هو جالس متربّع و مبسوط الرِّجلين؟ فقال: لا بأس بذلك [1]. و في آخر: في الصلاة في المجمل صلّ متربّعاً، و ممدود الرِّجلين، و كيفما أمكنك [2].
و يكره الإقعاء، للنصّ [3]، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب، لكنّ الأخبار واردة في التشهّد و ما بين السجدتين.
و يمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة: فإذا قمت بالصلاة فعليك بالإقبال إلى أن قال: و لا تقع على قدميك [4].
و يمكن التأييد بصحيحته الأُخرى أيضاً: قال في جملتها: و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك [5]، فإنّه و إن كان الظاهر أنّه المراد في التشهّد، لكنّه العلّة عامّة، فتدبّر.
خاتمة:
يستحبّ الدعاء بالمأثور في رواية أبان و معاوية بن وهب [6] و غيرها عند القيام إلى الصلاة.
و أن لا يلصق قدمه بالأُخرىٰ، فيدع بينهما فصلًا إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره، و يسدل منكبيه، و يرسل يديه، و لا يشبّك أصابعه، و ليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه، و ليكن نظره إلى موضع سجوده، كما في صحيحة زرارة [7].
و في رواية أُخرى: اجعل بينهما قدر ثلاثة أصابع إلى شبر [8]، و هو محمول على مراتب الاستحباب.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 703 ب 11 من أبواب القيام ح 5.