اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 149
و أيضاً من المعلوم أنّ النساء كنّ في الأعصار و الأمصار يلبسون الحرير [1]، و لم يعهد من أحد منعهنّ عن الصلاة فيها، و الأمر بنزعهنّ حال الصلاة، و لو كان لبلغ إلينا، لعموم البلوىٰ، و للزوم العسر و الحرج لو كان كذلك.
و الّذي يظهر لي أن يكون ذلك إجماعيّاً، و ممّا يؤيّد أنّ سؤال الرواة دائماً كان من حال الرجال، و هو يشعر بأنّ المعهود عندهم كان ترخّص النساء في ذلك، فلهذا دائماً يخصّصون السؤال بالرجال، و كذا في كلماتهم (عليهم السلام).
و يمكن أن يقال: يكون مثل هذا المفهوم حجّة، لتعاضده بالقرائن و الأمارات الكثيرة الوافرة.
تذييل:
اختلف الأصحاب بعد اتّفاقهم في عدم جواز الصلاة في الحرير في جوازه في التكّة و القلنسوة و مثلهما ممّا لا يتمّ الصلاة فيه.
و مذهب أكثر الأصحاب الجواز.
و بالغ الصدوق حتّى قال: و لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم [2].
و ينسب هذا القول إلى المفيد [3] و ابن الجنيد [4] أيضاً، و هو مذهب العلّامة في المختلف [5] و الشهيد في البيان [6] و شيخنا البهائي [7]، نقله العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في شرح الفقيه، قال: و عليه كان عملنا [8].
يدلّ على القول الأوّل رواية الحلبيّ: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل تكّة الإبريسم و القلنسوة و الخفّ، و الزنّار يكون في السراويل، و يصلّي فيه [9].
و على الثاني صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمتين و الإطلاقات،
[1] كذا في الأصل و لعلّ الصحيح «كنّ في الأعصار و الأمصار يلبسن الحرير».