اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 142
و الظاهر أنّ المراد الحلّ المطلق، لا مطلق الحِلّ، فلا يتعدّى إلى الأكل، للاتّفاق على عدم حلّية غير ما له فلس من السمك في البحر.
و في رواية أُخرى: عن أكل لحم الخزّ، قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، و إلّا فاقربه [1].
و لا بدّ من حمل هذه الرواية بما يقرب عن ما ذكرنا في سابقته.
و في رواية أُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الخزّ، فقال: سبع يرعىٰ في البرّ، و يأوي الماء [2].
و بالجملة: يمكن القول بعدم تنافي الأخبار، و أنّها حيوان ذات أربع يكون ذكاتها الخروج من الماء، و لا مانع من كونها كلب الماء، و التزام كونه ذا نفس، و أنّه يحتاج إلى التذكية ممّا لا ضرورة إليه.
و من هذه الجهة كان قول السائل في الرواية السابقة: إنّه ميّت، كما بيّنه الإمام (عليه السلام) و قال: لا يضرّ، و إنّ ذكاته كذكاة الحيتان و إن لم يكن من الحيتان.
مع إنّا لو سلّمنا كونه ذا نفس نمنع شمول دليل وجوب الذكاة في ذي النفس لهذا الفرد، و لا مانع من كونها مستثنى.
قال في التذكرة: و لا فرق بين كونه مذكّى أو ميّتاً عند علمائنا، لأنّه طاهر في حال الحياة، فلا ينجس بالموت [3].
لكنّ الرواية الأخيرة لها نوع تنافٍ مع الأخبار السابقة، و يمكن حملها على وجه لا ينافي، و إن أبيت عن ذلك فلا شكّ أنّ الأخبار المتقدّمة أقوى من جهة السند و الكثرة.
و لو سلّم سقوط اعتبار التفسير الحاصل من جهة الأخبار لاختلافها فيجب حمل الإطلاقات الواردة في حكم الخزّ على المعنى العرفي، لفقد الحقيقة
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة و الأشربة ح 2.