اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 81
وتدلّ عليه روايتان
أُخريان دالّتان على أنّ الرطوبة لا تضرّ ؛ لأنّ المضمضة بالماء أرطب [١] ، والخبر المعلّل مع اعتضاده بالشهرة والأخبار المطلقة
في مطلق السواك وفي خصوص الصائم المستفيضة جدّاً أقوى.
الرابع
: تجوز المضمضة
للصائم مطلقاً على الأصح الأشهر المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٢] ، وفي التذكرة والمنتهى الإجماع على عدم كونها مفطرةً
مع التحفّظ [٣].
ويدلّ عليه بعد
الأصل : ظاهر الإجماع ، وصحيحة حمّاد الاتية في المضمضة للصلاة.
وصحيحته
الأُخرى ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : «نعم ، ولكن لا
يبالغ» [٤].
ونفي المبالغة
محمول على الكراهة.
وتؤيّده رواية
يونس ، قال : «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل
الماء حلقه فلا شيء عليه وقد تمّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة ودخل الماء
حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض» [٥]
[١] إحداهما في
التهذيب ٤ : ٢٦٣ ح ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ ح ٢٩٥ ، والوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب ٢٨ ح ٤ ، والأُخرى في الكافي ٤ : ١١٢ ح ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٣ ح ٧٨٧ ،
والاستبصار ٢ : ٩٢ ح ٢٩٤ ، والوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.