responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 81

وتدلّ عليه روايتان أُخريان دالّتان على أنّ الرطوبة لا تضرّ ؛ لأنّ المضمضة بالماء أرطب [١] ، والخبر المعلّل مع اعتضاده بالشهرة والأخبار المطلقة في مطلق السواك وفي خصوص الصائم المستفيضة جدّاً أقوى.

الرابع : تجوز المضمضة للصائم مطلقاً على الأصح الأشهر المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٢] ، وفي التذكرة والمنتهى الإجماع على عدم كونها مفطرةً مع التحفّظ [٣].

ويدلّ عليه بعد الأصل : ظاهر الإجماع ، وصحيحة حمّاد الاتية في المضمضة للصلاة.

وصحيحته الأُخرى ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه‌السلام : في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : «نعم ، ولكن لا يبالغ» [٤].

ونفي المبالغة محمول على الكراهة.

وتؤيّده رواية يونس ، قال : «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي‌ء عليه وقد تمّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة ودخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض» [٥]


[١] إحداهما في التهذيب ٤ : ٢٦٣ ح ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ ح ٢٩٥ ، والوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٤ ، والأُخرى في الكافي ٤ : ١١٢ ح ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٣ ح ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ ح ٢٩٤ ، والوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.

[٢] المدارك ٦ : ١٠١.

[٣] التذكرة ٦ : ٦٧ ، ٧٩ ، المنتهي ٢ : ٥٧٩.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٧ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ١٠٧ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست