responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 80

فلا قضاء عليه ، وإلا وجب [١].

وتنظّر في المدارك في الوجوب حينئذٍ [٢] ، وهو في محلّه.

ولعلّ العلامة رحمه‌الله نظر إلى فحوى ما يدلّ عليه في المضمضة لغير الصلاة ، وهو مشكل.

الثالث : لا بأس بالاستياك بالرطب واليابس ، بل هو مستحب وهو المشهور.

وعن الشيخ [٣] وابن أبي عقيل [٤] كراهة السواك بالرطب ؛ لصحيحة عبد الله ابن سنان [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، ورواية أبي بصير [٧] ، ورواية محمّد بن مسلم [٨] ، وموثّقة عمّار [٩].

ويدلّ على الجواز : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : «لا بأس به» [١٠].


[١] المنتهي ٢ : ٥٦٨.

[٢] المدارك ٦ : ٧٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٣.

[٤] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٢٦.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ح ٧٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١ ، عن أبي عبد الله (ع) : أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب.

[٦] الكافي ٤ : ١١٢ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ح ٩٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠ ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٦١ ح ٧٨٦ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.

[٨] التهذيب ٤ : ٢٦١ ح ٧٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٨ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب.

[٩] الكافي ٤ : ١١٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب.

[١٠] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ح ٧٨٢ ، وص ٣٢٣ ح ٩٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ح ٢٩١ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست