وتنظّر في
المدارك في الوجوب حينئذٍ [٢] ، وهو في محلّه.
ولعلّ العلامة رحمهالله نظر إلى فحوى ما يدلّ عليه في المضمضة لغير الصلاة ،
وهو مشكل.
الثالث
: لا بأس
بالاستياك بالرطب واليابس ، بل هو مستحب وهو المشهور.
وعن الشيخ [٣] وابن أبي عقيل [٤] كراهة السواك بالرطب ؛ لصحيحة عبد الله ابن سنان [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، ورواية أبي بصير [٧] ، ورواية محمّد بن مسلم [٨] ، وموثّقة عمّار [٩].
ويدلّ على
الجواز : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال :
«لا بأس به» [١٠].
[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٢
ح ٧٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١ ، عن أبي عبد الله (ع)
: أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب.
[٦] الكافي ٤ : ١١٢ ح
٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ح ٩٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠ ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد
الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٦١
ح ٧٨٦ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٦١
ح ٧٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٨ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب.
[٩] الكافي ٤ : ١١٢ ح
٤ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب.