responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 60

الإجماع من الفاضلين [١] ، وتدلّ عليه رواية الأعرابي المتقدّمة [٢].

وأمّا لو ظهر بعد الزوال فيجب عليه الإمساك والقضاء ، ولا يجزي تجديد النيّة حينئذٍ على الأشهر الأظهر ، وقد عرفت قول ابن الجنيد وضعفه [٣].

قال في المسالك : ولو أفطره وجبت عليه الكفارة ؛ إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحّة الصوم بمعنى إسقاط القضاء [٤].

أقول : سيظهر الكلام فيه فيما بعد.

وأمّا لو نوى ندباً وظهر كونه من الشهر فيجدّد النيّة ويجزيه مطلقاً.

السادس : لو عقد نيّة الصوم وغفل عنه في النهار أو نام أو نسي فلا شي‌ء عليه بلا خلاف.

وأمّا لو نوى فعل المفطر في أثناء النهار ولم يفطر ففيه خلاف ، المشهور أنّه أيضاً كذلك.

وقيّده المحقّق بما إذا جدّد نيّة الصوم بعد ذلك [٥] ، وكذلك العلامة في بعض كتبه [٦]

وعن أبي الصلاح [٧] وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد [٨] : أنّه يفسد ويجب عليه القضاء والكفارة.

وقال في المختلف بالفساد دون الكفارة [٩].


[١] المعتبر ٢ : ٦٥٢ ، المنتهي ٢ : ٥٦١.

[٢] في ص ٣٧.

[٣] نقل عنه في المختلف ٣ : ٣٦٨ القول بجواز تجديد النيّة بعد الزوال ، وقد تقدّم في ص ٤١.

[٤] المسالك ٢ : ١٤.

[٥] الشرائع ١ : ١٦٩.

[٦] المنتهي ٢ : ٥٦٩.

[٧] الكافي في الفقه : ١٨٢.

[٨] الكتاب مخطوط.

[٩] المختلف ٣ : ٣٨٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست