الإجماع من الفاضلين [١] ، وتدلّ عليه رواية الأعرابي المتقدّمة [٢].
وأمّا لو ظهر بعد الزوال فيجب عليه الإمساك والقضاء ، ولا يجزي تجديد النيّة حينئذٍ على الأشهر الأظهر ، وقد عرفت قول ابن الجنيد وضعفه [٣].
قال في المسالك : ولو أفطره وجبت عليه الكفارة ؛ إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحّة الصوم بمعنى إسقاط القضاء [٤].
أقول : سيظهر الكلام فيه فيما بعد.
وأمّا لو نوى ندباً وظهر كونه من الشهر فيجدّد النيّة ويجزيه مطلقاً.
السادس : لو عقد نيّة الصوم وغفل عنه في النهار أو نام أو نسي فلا شيء عليه بلا خلاف.
وأمّا لو نوى فعل المفطر في أثناء النهار ولم يفطر ففيه خلاف ، المشهور أنّه أيضاً كذلك.
وقيّده المحقّق بما إذا جدّد نيّة الصوم بعد ذلك [٥] ، وكذلك العلامة في بعض كتبه [٦]
وعن أبي الصلاح [٧] وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد [٨] : أنّه يفسد ويجب عليه القضاء والكفارة.
وقال في المختلف بالفساد دون الكفارة [٩].
[١] المعتبر ٢ : ٦٥٢ ، المنتهي ٢ : ٥٦١.
[٢] في ص ٣٧.
[٣] نقل عنه في المختلف ٣ : ٣٦٨ القول بجواز تجديد النيّة بعد الزوال ، وقد تقدّم في ص ٤١.
[٤] المسالك ٢ : ١٤.
[٥] الشرائع ١ : ١٦٩.
[٦] المنتهي ٢ : ٥٦٩.
[٧] الكافي في الفقه : ١٨٢.
[٨] الكتاب مخطوط.
[٩] المختلف ٣ : ٣٨٥.