اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 59
وهو المستفاد
من الأخبار الكثيرة [١] ، مثل رواية بشير النبّال المتقدّمة [٢] وما في معناها ، فيصحّ أن ينوي : «إنّي أصوم غداً ندباً
، فإن كان من رمضان مجزياً عنّي ومسقطاً عنه ، وكنت غير مفطر له في نفس الأمر ،
وإلا فكان لي أجر المندوب».
ومن هذا القبيل
ما لو احتمل زكاة كانت واجبة عليه في ذمّته فيتصدّق بشيء ، وينوي أنّه إن كانت
زكاة في ذمّته فكان مسقطاً عنها ، وإلا كانت مستحبّة ، هذا فيما يمكن أن يكون من
هذا القبيل.
وأمّا فيما لا
يمكن مثل المردّد بين الزكاة والخمس في غير الصورة التي كان الأخذ والمُعطي كلاهما
هاشميين ، فالحكم فيه مشكل.
ويحتمل التخيير
والقرعة وكونه من باب المجهول المالك ، ويحتمل التنصيف ؛ لعدم المرجح.
ثمّ إنّ ما ذكر
في يوم الشكّ يجري في سائر أيّام الشهر ، بل وفي غير شهر رمضان أيضاً.
والأظهر في
الكلّ عدم جواز الترديد ، بل يُراعى في الكلّ استصحاب الحال السابق ، سواء كان
واجباً معيّناً عليه أو ندباً ، كما لو كان نذر صوم آخر يوم من شعبان ، ففي النذر
المعين يجب قصده ويجزي عن رمضان لو انكشف كونه منه.
واعلم أنّ
الكلام السابق في حكم الجاهل والعالم يجري هنا أيضاً.
تنبيه :
لو أصبح يوم الشكّ
بنيّة الإفطار ، وظهر كونه من الشهر قبل الزوال ولما يأتِ بما يفسد الصوم ؛ جدّد
النيّة ، وأجزأه. والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتظهر دعوى