responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 59

وهو المستفاد من الأخبار الكثيرة [١] ، مثل رواية بشير النبّال المتقدّمة [٢] وما في معناها ، فيصحّ أن ينوي : «إنّي أصوم غداً ندباً ، فإن كان من رمضان مجزياً عنّي ومسقطاً عنه ، وكنت غير مفطر له في نفس الأمر ، وإلا فكان لي أجر المندوب».

ومن هذا القبيل ما لو احتمل زكاة كانت واجبة عليه في ذمّته فيتصدّق بشي‌ء ، وينوي أنّه إن كانت زكاة في ذمّته فكان مسقطاً عنها ، وإلا كانت مستحبّة ، هذا فيما يمكن أن يكون من هذا القبيل.

وأمّا فيما لا يمكن مثل المردّد بين الزكاة والخمس في غير الصورة التي كان الأخذ والمُعطي كلاهما هاشميين ، فالحكم فيه مشكل.

ويحتمل التخيير والقرعة وكونه من باب المجهول المالك ، ويحتمل التنصيف ؛ لعدم المرجح.

ثمّ إنّ ما ذكر في يوم الشكّ يجري في سائر أيّام الشهر ، بل وفي غير شهر رمضان أيضاً.

والأظهر في الكلّ عدم جواز الترديد ، بل يُراعى في الكلّ استصحاب الحال السابق ، سواء كان واجباً معيّناً عليه أو ندباً ، كما لو كان نذر صوم آخر يوم من شعبان ، ففي النذر المعين يجب قصده ويجزي عن رمضان لو انكشف كونه منه.

واعلم أنّ الكلام السابق في حكم الجاهل والعالم يجري هنا أيضاً.

تنبيه :

لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ، وظهر كونه من الشهر قبل الزوال ولما يأتِ بما يفسد الصوم ؛ جدّد النيّة ، وأجزأه. والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتظهر دعوى


[١] الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٨٢ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ح ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٦ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست