responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 53

صوم أوّل يوم من رجب واشتبه عليه ، أو نسي ونواه ندباً ، ولا يخلو من إشكال ؛ لعدم الاكتفاء بنيّة القربة مطلقاً كما مرّ ، ولعدم ثبوت الأولويّة.

نعم يمكن أن يقال : إنّ القضاء إنّما هو بفرض جديد ، ولم يثبت ، فيسقط التكليف بذلك وهل يتأدّى رمضان بواجب آخر حينئذٍ أم لا؟ الأظهر نعم ، بل يظهر من الشهيد في الدروس الأولويّة وطرد الحكم في كلّ معيّن ، قال في الدروس : ويتأدّى رمضان وكلّ معيّن بنيّة فرض غيره بطريق الأولى [١].

والاعتماد على الأولويّة مشكل ، ولكنه مقتضى إطلاقات الأخبار الواردة في إجزاء صوم يوم الشكّ عن رمضان.

ولا مانع من صومه بنيّة الوجوب.

وما ورد من الأخبار الدالّة على أنّا مأمورون بصومه عن شعبان ومنهيّون عن صومه عن رمضان فلا ينافي ذلك ؛ إذ المراد من صومه عن شعبان أن لا نصومه عن رمضان ، لا وجوب صومه بنيّة الندب إن صمناه ؛ إذ صوم شعبان يشمل صومه وجوباً وندباً وقضاءً وأداءً.

وهل يجزئ ذلك عن الواجب أيضاً لو انكشف كونه عن رمضان؟ الأظهر لا ؛ لأصالة عدم التداخل إلا ما ثبت بالدليل.

واحتمل في المدارك إجزاءه عمّا نواه ؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء [٢].

وهو مشكل ؛ لما ذكرنا ، ولدلالة الأخبار على ذلك ظاهراً ، مثل ما رواه الكليني ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، في حديث طويل ، قال : «وصوم يوم الشكّ أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس».


[١] الدروس ١ : ٢٦٨.

[٢] المدارك ٦ : ٣٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست