responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 52

الخامس : يستحب صوم يوم الشك ، وهو الثلاثون من شعبان إذا تحدّث الناس بالرؤية ولم يشهد بها أحد ، أو شهد من لا يثبت بقوله ، أو دلّ عليه اعتبار رصديّ مع الصحو والاجتهاد ، بل ومطلق الثلاثين على المشهور الأقوى ؛ للإجماعات المنقولة عن الخلاف والانتصار والناصريّة والغنية [١] ، وهو ظاهر الروضة [٢].

وعن المفيد في العزية : يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض ، وتيقّن أوّل الشهر ، وكان الجو سليماً عن العوارض ، وتُفقّد الهلال ولم يرَ مع اجتهادهم في الطلب ، ولا يكون هناك شكّ ؛ يكره صومه حينئذٍ ، إلا لمن كان صائماً قبله شعبان أو أيّاماً تقدّمته من شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن آل محمّد صلوات الله عليهم [٣].

وقال ابن الجنيد : لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلا إذا كان في السماء علّة تمنع من الرؤية استظهاراً [٤].

ولهما شواهد من الأخبار [٥].

ولكن الأقوى المشهور ؛ للأخبار المستفيضة [٦] المعتبرة المعتضدة بالعمل والإجماعات.

وكيف كان ؛ فإذا نوى يوم الشكّ ندباً أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنّه منه بإجماعنا ، بل إجماع المسلمين كما يظهر من الفاضلين [٧] ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ، وسيجي‌ء بعضها.

وألحق جماعة بذلك كلّ واجب معيّن فُعل بنيّة الندب مع عدم العلم ، مثل ما لو نذر


[١] الخلاف ٣ : ١٧١ ، الانتصار : ٦٢ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦ مسألة ١٢٨ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٠.

[٢] الروضة البهيّة ٢ : ١٣٩.

[٣] نقله في المعتبر ٢ : ٦٥٠ ، والمختلف ٣ : ٥٠٣.

[٤] نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٠٣.

[٥] الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.

[٦] الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٥١ ، المنتهي ٢ : ٥٩٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست