اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 457
الخامسة
: يحرم إفطار
قضاء شهر رمضان بلا عذر بعد الزوال ، وتجب به الكفارة أمّا الحرمة ؛ فهي المشهورة
بين الأصحاب بلا خلاف كما في المسالك [١] ، وقال في المدارك : هو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه
مخالفاً [٢] ، وعن الانتصار والخلاف والغنية دعوى الاتفاق عليه [٣] ، وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتقدّم بعضها والآتي
بعضها.
ويظهر من الشيخ
في كتابي الأخبار عدم الحرمة ، فإنه قال بعد نقل موثّقة زرارة المتقدّمة أنفاً :
ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على سبيل الاستخفاف
والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من
أفطر يوماً من رمضان ؛ عقوبة له وتغليظاً عليه ، وأما من أفطر وهو معتقد أنّ
الأفضل إتمام صومه ، فليس عليه إلا ما قدّمناه من إطعام عشرة مساكين ، أو صيام
ثلاثة أيّام [٤] ، وسننقل عنه عبارة أُخرى.
ويمكن أن يكون
مراده من الأفضل مثل ما يقال : أنّ الطاعة أحسن من المعصية ، والإسلام أحسن من
الكفر.
وأمّا وجوب
الكفارة ؛ فهو المشهور بين الأصحاب أيضاً ، وعن الخلاف والانتصار والغنية دعوى
الاتفاق عليه [٥].
وعن ابن أبي
عقيل : نفي الكفارة بإطلاقها [٦] ، وتدلّ عليه موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن
يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت
الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» سئل : فإن كان نوى
الإفطار يستقيم