responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 456

وموثّقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : «إنّ ذلك في الفريضة ، وأما النافلة فله أن يفطر في أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس» [١].

قال الشيخ في التهذيب : المراد بالفريضة هو قضاء الفريضة ؛ لأنّ نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.

قيل : ويمكن الجواب بأنّ الفريضة في عرف الحديث إنما تطلق غالباً على الواجب أصالة ، فلا تشمل المنذور ، على أنّ سوق الكلام في خبر سماعة إنّما هو لإخراج النافلة ، وإن اختص الحكم ببعض الفرائض.

أقول : وما ذكره جيّد ، ويؤيده كلام الشيخ ؛ إذ ما ذكره من قوله «إن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال» إن أُريد منه مطلق الواجب لصار موافقاً لمذهب أبي الصلاح ، ولم يعهد القول به من الشيخ ، فالظاهر أنّ مراد الشيخ من قضاء الفريضة قضاء رمضان ، وعلى هذا فقضاء رمضان أيضاً ليس فريضة بنفسه ، بل هو واجب بالتبع ، وهو قضاء فريضة.

وأمّا صحيحة ابن سنان الأُخرى ، فقد قلنا إنّ الظاهر منها أيضاً قضاء رمضان.

وبالجملة الأصل دليل قويّ ، ولا يجوز الخروج منه بمثل هذه الأدلّة ، نعم هو أحوط.

وأما الكفّارة ؛ فلم نقف فيها على شي‌ء يعتمد عليه ، وقياسه على المبدل منه وهو أصل النذر المعيّن ضعيف ، مع أنّه لا اختصاص فيه بما بعد الزوال.

وعن أبي الصلاح : إن كان القضاء لإفطار تجب له الكفارة ، ففرضها متعيّن مع القضاء ، وهو شامل لما قبل الزوال أيضاً [٢] ، ولكن لا دليل عليه.


[١] الكافي ٤ : ١٢٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ح ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ح ٨٤٣ ، وج ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٧ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٨.

[٢] الكافي في الفقه : ١٨٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست