اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 456
وموثّقة سماعة
، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : «إنّ
ذلك في الفريضة ، وأما النافلة فله أن يفطر في أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس» [١].
قال الشيخ في
التهذيب : المراد بالفريضة هو قضاء الفريضة ؛ لأنّ نفس الفريضة ليس فيها خيار على
حال.
قيل : ويمكن
الجواب بأنّ الفريضة في عرف الحديث إنما تطلق غالباً على الواجب أصالة ، فلا تشمل
المنذور ، على أنّ سوق الكلام في خبر سماعة إنّما هو لإخراج النافلة ، وإن اختص
الحكم ببعض الفرائض.
أقول : وما ذكره
جيّد ، ويؤيده كلام الشيخ ؛ إذ ما ذكره من قوله «إن نفس الفريضة ليس فيها خيار على
حال» إن أُريد منه مطلق الواجب لصار موافقاً لمذهب أبي الصلاح ، ولم يعهد القول به
من الشيخ ، فالظاهر أنّ مراد الشيخ من قضاء الفريضة قضاء رمضان ، وعلى هذا فقضاء
رمضان أيضاً ليس فريضة بنفسه ، بل هو واجب بالتبع ، وهو قضاء فريضة.
وأمّا صحيحة
ابن سنان الأُخرى ، فقد قلنا إنّ الظاهر منها أيضاً قضاء رمضان.
وبالجملة الأصل
دليل قويّ ، ولا يجوز الخروج منه بمثل هذه الأدلّة ، نعم هو أحوط.
وأما الكفّارة
؛ فلم نقف فيها على شيء يعتمد عليه ، وقياسه على المبدل منه وهو أصل النذر
المعيّن ضعيف ، مع أنّه لا اختصاص فيه بما بعد الزوال.
وعن أبي الصلاح
: إن كان القضاء لإفطار تجب له الكفارة ، ففرضها متعيّن مع القضاء ، وهو شامل لما
قبل الزوال أيضاً [٢] ، ولكن لا دليل عليه.