اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 448
تنبيه :
قد يتوهّم مما
نقلنا عن ابن إدريس والمسالك أنّ المكلّف بالصوم في الكفارة المخيّرة إنما هو
الولي ، لكن على سبيل الواجب التخييري ، فلو اختار الصوم فيأتي بالشهرين معاً على
قول ابن إدريس ، ويصوم أحدهما ويتصدّق عن الأخر على المشهور ، ولا دليل على ذلك ؛
إذ ما ثبت من الأدلّة تعلّقه بالوليّ هو الصوم والصلاة الواجبان عيناً ، وأما أداء
سائر ما عليه فالكلّ فيه سواء كالدين.
ولا دلالة في
الأدلّة على حكم الصيام المخيّر بينه وبين غيره ، فينبغي أن يكون المراد من تخيير
الوليّ هنا أنّ له أن يأبى عن الصيام لأجل قيام غيره مقامه ، وحينئذٍ فكلّ الورثة
سواء في ذلك ، ومقتضاه : إما العتق من ماله ، أو الإطعام من ماله ، أو الاستئجار.
ومراد ابن
إدريس : أنّه لو بنى على الصوم فليس لهم أن يبدلوا أحد الشهرين بالصدقة ، لا أنه
لو بنى على الصيام يجب ذلك على الوليّ ، أعني الذكَر الأكبر.
وقال في
السرائر : إنّ هذين الشهرين إن كانا نذراً وقدر على الإتيان بهما فلم يفعل فالواجب
على وليّه وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين ، ويكون تكليفه ذلك لا يجزيه
غيره ، وإن كان عليه كفارة مخيّر فيها ، فإنه مخيّر في أن يصوم شهرين أو يكفّر من
ماله قبل قسمة تركته أعني الوليّ ولا يتعين عليه الصيام ، ولا يجزيه إلا أن يفعل
من الكفارة جنساً واحداً أو صياماً أو إطعاماً ، هذا إذا كانت الكفارة مخيّراً
فيها ، فليتأمل ما قلنا في فقه المسألة [١] ، انتهى.
وليس مراده من
فقه المسألة هنا إلا الردّ على الشيخ وأتباعه حيث جوّزوا الصدقة عن شهر.