responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 448

تنبيه :

قد يتوهّم مما نقلنا عن ابن إدريس والمسالك أنّ المكلّف بالصوم في الكفارة المخيّرة إنما هو الولي ، لكن على سبيل الواجب التخييري ، فلو اختار الصوم فيأتي بالشهرين معاً على قول ابن إدريس ، ويصوم أحدهما ويتصدّق عن الأخر على المشهور ، ولا دليل على ذلك ؛ إذ ما ثبت من الأدلّة تعلّقه بالوليّ هو الصوم والصلاة الواجبان عيناً ، وأما أداء سائر ما عليه فالكلّ فيه سواء كالدين.

ولا دلالة في الأدلّة على حكم الصيام المخيّر بينه وبين غيره ، فينبغي أن يكون المراد من تخيير الوليّ هنا أنّ له أن يأبى عن الصيام لأجل قيام غيره مقامه ، وحينئذٍ فكلّ الورثة سواء في ذلك ، ومقتضاه : إما العتق من ماله ، أو الإطعام من ماله ، أو الاستئجار.

ومراد ابن إدريس : أنّه لو بنى على الصوم فليس لهم أن يبدلوا أحد الشهرين بالصدقة ، لا أنه لو بنى على الصيام يجب ذلك على الوليّ ، أعني الذكَر الأكبر.

وقال في السرائر : إنّ هذين الشهرين إن كانا نذراً وقدر على الإتيان بهما فلم يفعل فالواجب على وليّه وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين ، ويكون تكليفه ذلك لا يجزيه غيره ، وإن كان عليه كفارة مخيّر فيها ، فإنه مخيّر في أن يصوم شهرين أو يكفّر من ماله قبل قسمة تركته أعني الوليّ ولا يتعين عليه الصيام ، ولا يجزيه إلا أن يفعل من الكفارة جنساً واحداً أو صياماً أو إطعاماً ، هذا إذا كانت الكفارة مخيّراً فيها ، فليتأمل ما قلنا في فقه المسألة [١] ، انتهى.

وليس مراده من فقه المسألة هنا إلا الردّ على الشيخ وأتباعه حيث جوّزوا الصدقة عن شهر.


[١] السرائر ١ : ٣٩٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست