responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 447

ويؤيّده أنّه دين في ذمّة الميت ، وأنّ هذا عوض صوم وجب عليه.

ويؤيّد القول الأخر : أنّ الصوم إنما يجب على الوليّ ، وإذا أرجعنا الضمير المجرور إليه فيتبادر منه أنّه من مال الوليّ ، ولعلّ الأوّل أقوى ، وسيجي‌ء إشكال آخر.

وعلى كلّ حال فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة ، ولا يبعد ترجيحه.

واعلم أنّه لا فرق على المشهور بين كون وجوب صوم الشهرين عينيّاً ، كالمنذور وكفّارة الظهار إذا تعيّن عليه في حياته لعجزه عن العتق ، أو تخييرياً ، ككفارة شهر رمضان على الأقوى ؛ إذ التخيير ينتقل إلى الوليّ بعد فوته كما في المسالك [١] ؛ لإطلاق النص والفتوى ، فيجوز إذا اختار الوليّ من بين كفارات شهر رمضان صيام شهرين أن يتصدّق عوض شهر منهما.

نعم هو مخيّر في أوّل الأمر بين صيام الشهرين وعتق الرقبة من أصل مال الميت وإطعام ستّين مسكيناً كذلك ، كما صرّح به في التحرير وغيره [٢].

ولكن يشكل المقام من جهة ظهور كلمة «عليه» في الواجب العيني ، وإرادة المعنيين معاً غير جائز على التحقيق ، والقدر المشترك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل ، فهذا هو الإشكال الذي وعدنا به.

واعلم أنّ مقدار الصدقة هو الذي كان على نفس المكلّف من مدّ أو مدّين على الخلاف ، كما صرّح به العلامة في التحرير [٣].

ثمّ لو كان على الميت أزيد من شهرين متتابعين ، فهل يجري فيه هذا الحكم؟ فيه إشكال ، قال في الروضة : ولا يتعدّى إلى غير الشهرين ؛ وقوفاً مع النصّ لو عمل به ، وكذلك في المسالك [٤] ، وهو جيد.


[١] المسالك ٢ : ٦٦.

[٢] التحرير ١ : ٨٤.

[٣] التحرير ١ : ٨٣.

[٤] الروضة البهيّة ٢ : ١٢٦ ، المسالك ٢ : ٦٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست