اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 445
المبحث
السادس : لو كان عليه
صوم شهرين متتابعين ، يصوم الوليّ عن شهر ، ويتصدّق من تركته عن شهر آخر على
المشهور كما في الروضة [١] ، وعلى ظاهر المذهب كما في الدروس [٢].
وخالفهم ابن
إدريس وقال بوجوب القضاء ، إلا أن تكون كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بين القضاء
والصدقة [٣] ، وقوّاه في المسالك والروضة [٤] ، وكذا العلامة في المختلف [٥]. وربّما نقل ذلك عن ظاهر المفيد [٦] ، ونقله صاحب المدارك عن جماعة وارتضاه أيضاً [٧].
ومستند المشهور
: رواية الوشاء ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين
متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضي الثاني» [٨].
ومستند القول
الأخر : عموم ما دلّ على وجوب قضاء الوليّ عن الميت ، والعلّة المستفادة من مثل
صحيحة أبي بصير [٩] ومرسلة ابن بكير [١٠] وغيرهما المتقدّمات ، فإنّ المستفاد منها أنّ علّة وجوب
القضاء هو وجوبها على الميت.
وقدحوا في رواية
الوشاء بسهل ، والأمر فيه سهل [١١] ؛ خصوصاً مع عمل
[٨] التهذيب ٤ : ٢٤٩
ح ٧٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.
[٩] التهذيب ٤ : ٢٤٨
ح ٧٣٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٤٩
ح ٧٣٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٣.
[١١] ضعفه النجاشي في
رجاله : ١٨٥ الرقم ٤٩٠ ، والشيخ الطوسي في الفهرست : ٨٠ ، وابن الغضائري على ما
حكى عنه في مجمع الرجال ٣ : ١٧٩ ، ووثقه الطوسي في رجاله : ٤١٦.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 445