responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 444

ثم وفور الأخبار وعمل المشهور على تقديم القضاء عليه يجعل هذا المجمل في معرض المبيّن ، وطريق الجمع إنما هو بجعل التصدّق عقيب القضاء.

ومن ذلك يظهر وجه آخر للجمع ، وهو التخيير بين التقديم والتأخير ، ولكن لم نقف على مصرّح به ؛ إذ التخيير الذي نقلناه سابقاً عن الشيخ إنما هو ما بين أصل الصوم والصدقة ، لا التقديم والتأخير.

وعلى كلّ حال فالأقوى قول المشهور من وجوب تقديم القضاء على الصدقة.

بقي هنا إشكال آخر : وهو أنّه هل يجب تقديم الاستئجار من ماله مع الإمكان ويتصدّق مع عدمه ، أو يجب التصدّق أوّلاً؟ فعن المشهور عدم الوجوب ، وعن أبي الصلاح الوجوب [١] ، وقد مرّ الكلام ، وأنّ الأقوى العدم.

وقياسه بالحج باطل ، سيّما مع وجود الفارق ؛ لوجوب الصوم على الوليّ دون الحج.

وأمّا كون الصدقة من أصل المال فالظاهر عدم الإشكال فيه كما هو ظاهر رواية أبي مريم.

وأمّا مقدار التصدّق ، فهو «مد» على المشهور ، كما يظهر من الروضة [٢] ، وهو أقوى ؛ لرواية أبي مريم ، وما رواه ابن أبي عقيل ، وكلام السيد في الانتصار.

ونقل في المختلف عن الشيخ القول بمدّين عن كلّ يوم ، فإن عجز فمد [٣] ، وهو المنقول عن ابن حمزة [٤] ، ودليله غير واضح.

ثمّ إنّ هذا الكلام إذا لم يوصِ بالقضاء من ماله وصيةً نافذة ، وإن أوصى فيسقط التصدّق ، كما صرّح به في الروضة [٥].


[١] الكافي في الفقه : ١٨٩.

[٢] الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.

[٣] المختلف ٣ : ٥٤١ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٤] الوسيلة : ١٥٠.

[٥] الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست