اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 444
ثم وفور
الأخبار وعمل المشهور على تقديم القضاء عليه يجعل هذا المجمل في معرض المبيّن ،
وطريق الجمع إنما هو بجعل التصدّق عقيب القضاء.
ومن ذلك يظهر
وجه آخر للجمع ، وهو التخيير بين التقديم والتأخير ، ولكن لم نقف على مصرّح به ؛
إذ التخيير الذي نقلناه سابقاً عن الشيخ إنما هو ما بين أصل الصوم والصدقة ، لا التقديم
والتأخير.
وعلى كلّ حال
فالأقوى قول المشهور من وجوب تقديم القضاء على الصدقة.
بقي هنا إشكال
آخر : وهو أنّه هل يجب تقديم الاستئجار من ماله مع الإمكان ويتصدّق مع عدمه ، أو
يجب التصدّق أوّلاً؟ فعن المشهور عدم الوجوب ، وعن أبي الصلاح الوجوب [١] ، وقد مرّ الكلام ، وأنّ الأقوى العدم.
وقياسه بالحج
باطل ، سيّما مع وجود الفارق ؛ لوجوب الصوم على الوليّ دون الحج.
وأمّا كون
الصدقة من أصل المال فالظاهر عدم الإشكال فيه كما هو ظاهر رواية أبي مريم.
وأمّا مقدار
التصدّق ، فهو «مد» على المشهور ، كما يظهر من الروضة [٢] ، وهو أقوى ؛ لرواية أبي مريم ، وما رواه ابن أبي عقيل
، وكلام السيد في الانتصار.
ونقل في
المختلف عن الشيخ القول بمدّين عن كلّ يوم ، فإن عجز فمد [٣] ، وهو المنقول عن ابن حمزة [٤] ، ودليله غير واضح.
ثمّ إنّ هذا
الكلام إذا لم يوصِ بالقضاء من ماله وصيةً نافذة ، وإن أوصى فيسقط التصدّق ، كما
صرّح به في الروضة [٥].