اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 424
ففيه إشكال.
أقول : الأقوى
السقوط سيّما مع إذن الأخر له ؛ لأنّ الأقوى في المتبرّع غير الوليّ السقوط أيضاً
، ولعموم الأخبار المستفيضة الدالّة بعمومها على أنّ من فعل للميت عملاً كان له ،
الظاهرة في أنّ عمله يصير بمنزلة عمله ، لا محض أنّ ثوابه له ، وهي أكثر من عشرة ،
نقلها الشهيد في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى لابن طاوس رحمهالله[١].
ولا فرق في هذه
المسألة بين الصلاة والصوم والحج وغيرها.
الثالث
: قد ظهر مما
ذكرنا أخيراً التمكّن من تحقيق جواز استئجار الوليّ الغير لهذه العبادات ،
واختلفوا فيه ، ذهب الشهيد في صوم الدروس إلى جوازه [٢].
وقال في الذكرى
: الأقرب أنّه ليس له الاستئجار ؛ لمخاطبته بها ، والصلاة لا تقبل التحمّل عن
الحيّ ، ويمكن الجواز ؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى في الصوم ؛ لأنّ الغرض فعلها
عن الميت ، فإن قلنا بجوازه وتبرع بها متبرّع أجزأت أيضاً [٣] ، انتهى.
وعلى كلّ حال
فدليل المنع : أنّ الوليّ مكلّف ، وفعل الغير غير مسقط.
ودليل الجواز :
منع تعلّق التكليف ببدنه ، بل المطلوب إنّما هو إبراؤه ذمّة الميت على أيّ نحو كان
مثل الدين.
وهذا هو الأقوى
عندي ؛ لذلك ، ولعموم الأخبار ، ولكلّ ما دل على مطلق الاستئجار للعبادات عن
الميّت ، وعمدة ما اعتمد عليه في الاستئجار وإن كان هو الإجماعات المنقولة ، ولكن
المدّعين أطلقوه ولم يخصّصوه بغير الوليّ ، بل الغالب أنّ الولي هو المحتاج إليه.
ويؤيده نفي
العسر والحرج أيضاً ، ويؤيده أيضاً إطلاق الدَّين على الصلاة في كثير