responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 423

وهو أيضاً خلاف الأصل في الوجوب ؛ إذ الإطلاق أو الأولويّة اقتضى التعلّق بالجميع ، فكما أن كون الوجوب عيناً هو الأصل ، فتعلّقه بالجميع أيضاً هو الأصل ، فإذا لم يمكن تعلقه بالجميع أيضاً على العينيّة ، يكتفى به على الكفائية ؛ لأنّه أيضاً متعلّق بالجميع في الجملة ، بخلاف صورة القرعة.

ومن فروع المسألة : ما لو قضيا جميعاً صوم رمضان عنه وأفطرا معاً بعد الظهر ، فهل تجب الكفارة على كلّ منهما ، أو يشتركان فيه ، أو تجب عليهما بعنوان الوجوب الكفائي؟ ولا يحضرني الان دليل على وجوب الكفارة.

ومن فروعها : جواز إفطار أحدهما مع بقاء الأخر على الصوم ، أو الظن ببقائه ، ورجّح في الدروس جوازه في صورة الظن بالبقاء ، بخلاف عدم الظنّ [١] ، وأصل ثبوت المعصية في الإفطار لا يخلو عن إشكال.

ثمّ على المختار من وجوب التقسيط ، فإن فعله أحدهما بالتمام فهل يسقط عن الأخر أم لا؟ فيه إشكال ، فعن ابن إدريس [٢] والعِمة في المنتهي [٣] عدم الإجزاء.

وظاهر المحقق في الشرائع الإجزاء [٤] ، قال في المسالك ، في وجهه : إنّه بفعل المتبرّع تبرأ ذمّة الميت ، فلا يبقى وجه لوجوبه على الغير [٥].

وردّه في المدارك : بأنّ التكليف متعلّق بالوليّ ، ولا دليل على كون فعل غيره مسقطاً عنه ، وقوّى المنع [٦].

وقال الفاضل الأصفهاني : وإن قام بالكلّ بعضهم سقط عن الباقين كما نصّوا عليه ، ثمّ فرّع المسألة على جواز تبرّع غير الوليّ ، فإن قلنا به فهاهنا أولى بالجواز ، وإلا


[١] الدروس ١ : ٢٨٩.

[٢] السرائر ١ : ٣٩٩.

[٣] المنتهي ٢ : ٦٠٤.

[٤] الشرائع ١ : ٢٠٣.

[٥] المسالك ٢ : ٦٤.

[٦] المدارك ٦ : ٢٢٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست