اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 423
وهو أيضاً خلاف
الأصل في الوجوب ؛ إذ الإطلاق أو الأولويّة اقتضى التعلّق بالجميع ، فكما أن كون
الوجوب عيناً هو الأصل ، فتعلّقه بالجميع أيضاً هو الأصل ، فإذا لم يمكن تعلقه
بالجميع أيضاً على العينيّة ، يكتفى به على الكفائية ؛ لأنّه أيضاً متعلّق بالجميع
في الجملة ، بخلاف صورة القرعة.
ومن فروع
المسألة : ما لو قضيا جميعاً صوم رمضان عنه وأفطرا معاً بعد الظهر ، فهل تجب
الكفارة على كلّ منهما ، أو يشتركان فيه ، أو تجب عليهما بعنوان الوجوب الكفائي؟
ولا يحضرني الان دليل على وجوب الكفارة.
ومن فروعها :
جواز إفطار أحدهما مع بقاء الأخر على الصوم ، أو الظن ببقائه ، ورجّح في الدروس
جوازه في صورة الظن بالبقاء ، بخلاف عدم الظنّ [١] ، وأصل ثبوت المعصية في الإفطار لا يخلو عن إشكال.
ثمّ على المختار
من وجوب التقسيط ، فإن فعله أحدهما بالتمام فهل يسقط عن الأخر أم لا؟ فيه إشكال ،
فعن ابن إدريس [٢] والعِمة في المنتهي [٣] عدم الإجزاء.
وظاهر المحقق
في الشرائع الإجزاء [٤] ، قال في المسالك ، في وجهه : إنّه بفعل المتبرّع تبرأ
ذمّة الميت ، فلا يبقى وجه لوجوبه على الغير [٥].
وردّه في
المدارك : بأنّ التكليف متعلّق بالوليّ ، ولا دليل على كون فعل غيره مسقطاً عنه ،
وقوّى المنع [٦].
وقال الفاضل
الأصفهاني : وإن قام بالكلّ بعضهم سقط عن الباقين كما نصّوا عليه ، ثمّ فرّع
المسألة على جواز تبرّع غير الوليّ ، فإن قلنا به فهاهنا أولى بالجواز ، وإلا