responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 424

ففيه إشكال.

أقول : الأقوى السقوط سيّما مع إذن الأخر له ؛ لأنّ الأقوى في المتبرّع غير الوليّ السقوط أيضاً ، ولعموم الأخبار المستفيضة الدالّة بعمومها على أنّ من فعل للميت عملاً كان له ، الظاهرة في أنّ عمله يصير بمنزلة عمله ، لا محض أنّ ثوابه له ، وهي أكثر من عشرة ، نقلها الشهيد في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى لابن طاوس رحمه‌الله [١].

ولا فرق في هذه المسألة بين الصلاة والصوم والحج وغيرها.

الثالث : قد ظهر مما ذكرنا أخيراً التمكّن من تحقيق جواز استئجار الوليّ الغير لهذه العبادات ، واختلفوا فيه ، ذهب الشهيد في صوم الدروس إلى جوازه [٢].

وقال في الذكرى : الأقرب أنّه ليس له الاستئجار ؛ لمخاطبته بها ، والصلاة لا تقبل التحمّل عن الحيّ ، ويمكن الجواز ؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى في الصوم ؛ لأنّ الغرض فعلها عن الميت ، فإن قلنا بجوازه وتبرع بها متبرّع أجزأت أيضاً [٣] ، انتهى.

وعلى كلّ حال فدليل المنع : أنّ الوليّ مكلّف ، وفعل الغير غير مسقط.

ودليل الجواز : منع تعلّق التكليف ببدنه ، بل المطلوب إنّما هو إبراؤه ذمّة الميت على أيّ نحو كان مثل الدين.

وهذا هو الأقوى عندي ؛ لذلك ، ولعموم الأخبار ، ولكلّ ما دل على مطلق الاستئجار للعبادات عن الميّت ، وعمدة ما اعتمد عليه في الاستئجار وإن كان هو الإجماعات المنقولة ، ولكن المدّعين أطلقوه ولم يخصّصوه بغير الوليّ ، بل الغالب أنّ الولي هو المحتاج إليه.

ويؤيده نفي العسر والحرج أيضاً ، ويؤيده أيضاً إطلاق الدَّين على الصلاة في كثير


[١] الذكرى : ١٣٨.

[٢] الدروس ١ : ٢٩٨.

[٣] الذكرى : ١٣٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست