اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 42
ويمكن توجيهه :
بأن يكون المراد من السهو ، السهو عن إخطار النيّة ، فإنّه لا ينافي استمرار الحكم
الذي اعتبروه في صورة التبييت ، وكذلك النوم والإغماء لا ينافيان الداعي واستمرار
الحكم ؛ لأنّ المنافي إنّما هو نيّة الخلاف كما أشرنا إليه سابقاً.
ولا ينافي ذلك
قوله عليهالسلام : «لا صيام لمن لم يبيت بالصيام» [١] ؛ لأنّه حصر إضافيّ بالنسبة إلى النهار ، فلا يجوز
تركها عمداً حتّى يدخل النهار ، لا أنّه لا يجوز الاكتفاء بالداعي والاستمرار
السابق على دخول الشهر مع عدم حصول نيّة الخلاف.
نعم إذا حصل
السهو عن الشهر والصيام ، مثل أن يعتقد أنّ الشهر الاتي شهر شعبان مثلاً ، أو قصد
الأكل والضيافة في أوّل الشهر مثلاً سهواً ، ويبقى على هذه الحالة حتّى يذهب شيء
من النهار ، فيرد على الشيخ أنّه لا دليل على كفاية ذلك ؛ لعدم بقاء استمرار الحكم
حين الدخول في الشهر ، وسيجيء الكلام فيما لو حصل ذلك بعد تبييت النيّة.
وأما قوله
بلزوم التجديد لو كان ذاكراً فيبقى غير ظاهر الوجه إلا مع اشتراط الإخطار بالبال ،
ولا دليل على أصله ، فضلاً عن هذا المورد الخاصّ.
ولعلّ دعوى
الإجماع من العلامة أيضاً لم تكن مبنيّة على خصوصيّة أُخرى غير لزوم الإخطار ، بل
ادّعاه في اعتقاده أنّ النيّة إنّما هي الإخطار ، ولما كان خلاف الشيخ إنّما هو في
صورة السهو ، فتبقى صورة الذُّكر تحت قاعدة النيّة متفقاً عليها عند القائلين
بالإخطار.
وعلى ما
حقّقناه من كفاية الداعي ، فيكفيه الداعي عند التذكّر ، ولا يحتاج إلى التجديد ؛
إذ هو عين النيّة.
الثاني
: المشهور بين
الأصحاب سيّما المتقدّمين تجويز أن ينوي من أوّل شهر رمضان صومه أجمع ولا يحتاج
إلى تجديدها في كلّ ليلة ، وادّعى عليه الإجماع