responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 42

ويمكن توجيهه : بأن يكون المراد من السهو ، السهو عن إخطار النيّة ، فإنّه لا ينافي استمرار الحكم الذي اعتبروه في صورة التبييت ، وكذلك النوم والإغماء لا ينافيان الداعي واستمرار الحكم ؛ لأنّ المنافي إنّما هو نيّة الخلاف كما أشرنا إليه سابقاً.

ولا ينافي ذلك قوله عليه‌السلام : «لا صيام لمن لم يبيت بالصيام» [١] ؛ لأنّه حصر إضافيّ بالنسبة إلى النهار ، فلا يجوز تركها عمداً حتّى يدخل النهار ، لا أنّه لا يجوز الاكتفاء بالداعي والاستمرار السابق على دخول الشهر مع عدم حصول نيّة الخلاف.

نعم إذا حصل السهو عن الشهر والصيام ، مثل أن يعتقد أنّ الشهر الاتي شهر شعبان مثلاً ، أو قصد الأكل والضيافة في أوّل الشهر مثلاً سهواً ، ويبقى على هذه الحالة حتّى يذهب شي‌ء من النهار ، فيرد على الشيخ أنّه لا دليل على كفاية ذلك ؛ لعدم بقاء استمرار الحكم حين الدخول في الشهر ، وسيجي‌ء الكلام فيما لو حصل ذلك بعد تبييت النيّة.

وأما قوله بلزوم التجديد لو كان ذاكراً فيبقى غير ظاهر الوجه إلا مع اشتراط الإخطار بالبال ، ولا دليل على أصله ، فضلاً عن هذا المورد الخاصّ.

ولعلّ دعوى الإجماع من العلامة أيضاً لم تكن مبنيّة على خصوصيّة أُخرى غير لزوم الإخطار ، بل ادّعاه في اعتقاده أنّ النيّة إنّما هي الإخطار ، ولما كان خلاف الشيخ إنّما هو في صورة السهو ، فتبقى صورة الذُّكر تحت قاعدة النيّة متفقاً عليها عند القائلين بالإخطار.

وعلى ما حقّقناه من كفاية الداعي ، فيكفيه الداعي عند التذكّر ، ولا يحتاج إلى التجديد ؛ إذ هو عين النيّة.

الثاني : المشهور بين الأصحاب سيّما المتقدّمين تجويز أن ينوي من أوّل شهر رمضان صومه أجمع ولا يحتاج إلى تجديدها في كلّ ليلة ، وادّعى عليه الإجماع


[١] عوالي اللآلي ٣ : ١٣٢ ح ٥ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست